ديباجة


رئيس القطاع المفوض
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار رقم 299 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2014 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة بني سويف جلسة 30/ 10 /2013 باعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2012؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 16/ 4 /2014؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1


اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة بني سويف عن العام المالي 2012 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 1121229.82 ج (فقط مليون ومائة وواحد وعشرون ألفاً ومائتان وتسعة وعشرون جنيهاً واثنان وثمانون قرشاً لا غير) وبلغت جملة المصروفات مبلغ 1009323.22 ج (فقط مليون وتسعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً واثنان وعشرون قرشاً لا غير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 111906.60 ج (فقط مائة وأحد عشر ألفاً وتسعمائة وستة جنيهات وستون قرشاً لا غير) أضيفت إلى الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/ 12/ 2012 مبلغ 3435291.67 ج (فقط ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وواحد وتسعون جنيهاً وسبعة وستون قرشاً لا غير).

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.