ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
مادة رقم 1
يستبدل بنصي المادتين (25) و(43) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972, النصان الآتيان:
مادة (25):
يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية, بناء على عرض وزير التعليم العالي, وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة, في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.
ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة, قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد, ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار, فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة, عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات, وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.
مادة (43):
يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي, وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة, في ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.
ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة, قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وفي حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعهد, لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد.
ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة, بناء على طلب مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته.
مادة رقم 2
تلغى المادة (13 مكرراً) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 26 شعبان سنة 1435 هـ
( الموافق 24 يونيه سنة 2014 م )