ديباجة

بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1498 لسنة 1996 بشأن تنظيم الأعلاف وصناعتها وتداولها والرقابة عليها؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1393 لسنة 2012 بإعادة تشكيل لجنة الفحص الفني لطلبات استيراد وتصدير الأعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1395 لسنة 2012 بإعادة تشكيل لجنة الفحص الفني لطلبات استيراد وتصدير الدواجن بكافة مراحلها وأنواعها ومعداتها ومنتجاتها؛
وعلى القرار الوزاري رقم 764 لسنة 2013 بشأن تعليق الاستيراد من دولة الصين للمنتجات الحيوانية والداجنة؛
وعلى مذكرة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الواردة برقم (7824) بتاريخ 2/10/2013 المتضمنة رأي الهيئة العامة للخدمات البيطرية بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 764 لسنة 2013 وموافقة اللجنتين المشكلتين بالقرارين الوزاريين رقمي 1393، 1395 لسنة 2012 عليه بتاريخ 2/10/2013؛
قرر:

مادة رقم 1

يقتصر تعليق الاستيراد من دولة الصين والمقرر بالقرار الوزاري رقم 764 لسنة 2013 المشار إليه على الدواجن ومنتجاتها ومعدات مزارع الدواجن المستعملة أما بالنسبة لباقي الأصناف التي يتم استيرادها من الصين كالمعدات الجديدة لمزارع الدواجن والتي لم تستعمل وكذلك الفيتامينات والأعلاف وإضافات الأعلاف فيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية عند وصولها إلى الموانئ المصرية وذلك بأخذ عينات أو مسحات وإرسالها إلى المعامل للتأكد من خلوها من فيروسات إنفلونزا الطيور H 9 - H 7 - H 5.

مادة رقم 2

على الهيئة العامة للخدمات البيطرية الاستمرار في متابعة الموقف أولاً بأول مع منظمة الصحة الحيوانية والعرض في ضوء المستجدات.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه.