ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات؛
وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1044 لسنة 2014 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية؛
وعلى ما عرضه وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛
قرر:

مادة رقم 1

يفوض وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 المشار إليه فيما عدا الاختصاص بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.