ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4000 متر مربع أملاك دولة الواقعة بمنطقة قرية العجوز التابعة لقرية منديشة - مركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة لصالح الوحدة المحلية لمركز الواحات البحرية كحق انتفاع بدون مقابل لمدة عامين لإقامة عدد مناسب من الورش الحرفية والإنتاجية للشباب والموضحة حدودها وأبعادها في الرسم الكروكي المرفق على أن تظل الأرض ملكاً للمحافظة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.