ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
قرر:

مادة رقم 1

يعين السيد المهندس/ هاني حلمي عازر - مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء لشئون النقل والمواصلات والأنفاق.

مادة رقم 2

لا يتقاضى سيادته أية أجور أو بدلات وذلك بناءً على طلبه.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.