ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
قرر:
مادة رقم 1
يعين السيد المهندس/ هاني حلمي عازر - مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء لشئون النقل والمواصلات والأنفاق.
مادة رقم 2
لا يتقاضى سيادته أية أجور أو بدلات وذلك بناءً على طلبه.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.