ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 26/6/2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:
مادة رقم 1
نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة (29) مدني لنظر طلب الرد في القضيتين رقمي 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية المقيدة برقم 3600 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة، 12749 لسنة 2013 جنايات كرداسة، والمحدد لهما جلسة 1/7/2014 إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، بدلاً من مقرهما الحالي.
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1/7/2014