ديباجة

قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 311 لسنة 2012 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية اعتماد مواصفات تقنية موحدة للمركبات ذات العجلات والمعدات والقطع التي يمكن تركيبها أو استخدامها في المركبات ذات العجلات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005 والقرارات الوزارية المكملة له بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 في شأن إصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات الفحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 32 لسنة 2010 في شأن تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005 على القائمة رقم 44؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة والاستثمار رقم 432 لسنة 2014 في شأن تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005؛
وبناءً على ما عرضه قطاع التجارة الخارجية؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يضاف بند جديد إلى المرفق (3) بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار إليه نصه الآتي:
م اسم السلعة شروط الاستيراد
11 السلع والمنتجات الخاضعة لأحكام اتفاقية اعتماد يشترط للإفراج عنها الآتي:
مواصفات تقنية موحدة للمركبات ذات العجلات (1) تقديم شهادة مطابقة إنتاج سارية للمصنع
والمعدات والقطع التي يمكن تركيبها أو استخدامها المنتج صادرة من أحد سلطات الموافقة لدى
في المركبات ذات العجلات، والصادر بالموافقة أي من الدول الأطراف المتعاقدة على الاتفاق
على الانضمام إليها القرار الجمهوري رقم 311 أو صورة ضوئية لها معتمدة وموثقة.
لسنة 2012 المشار إليه: (2) تقديم شهادة موافقة على النوع لكل مرقوم
- أقفال الأبواب. صادر من إحدى سلطات الموافقة لدى أي
- المصابيح الأمامية (الفوانيس). من الدول الأطراف المتعاقدة على الاتفاق
- لمبات المصابيح. أو صورة ضوئية لها.
- عدادات السرعة. ويقدم المستورد هاتين الشهادتين مرة واحدة
- الإطارات الهوائية. يتم الاستيراد على أساسها طوال مدة سريانهما.
- المكابح (الفرامل). - تقدم الشهادات المشار إليها إلى الهيئة العامة
- آلات التنبيه. للرقابة على الصادرات والواردات، وعلى الهيئة
- أجهزة تنقية العادم. إمساك سجل للشهادات المقدمة من كل مستورد
- وسائل الرؤية غير المباشرة (المرايا). ومتابعة صحتها ومدة سريانها مع السلطات
المصدرة، وفي حالة ثبوت تقديم المستورد
شهادات غير صحيحة يخطر قطاع التجارة
الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
- ويكتفي بالنسبة للرسائل المستوفاة لهذه الشروط
بالفحص الظاهري مع إخضاعها لقواعد الفحص العشوائي.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.