ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1841 لسنة 2010 باعتبار مشروع الأرض اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحي بقرية بني غريان - مركز قويسنا بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:

مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1841 لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي:
"يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ الأعمال لمشروع محطة رفع الصرف الصحي المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ إجمالي مساحتها (3 قراريط و23 سهماً) الواقعة بحوض داير الناحية نمرة (3) ضمن القطعة (A/116) من 83، (A/120) من 2، (A/118) من 43 بقرية بني غريان - مركز قويسنا - بمحافظة المنوفية والموضح بياناتها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين".

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مذكرة

نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى حالياً تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية بني غريان - مركز قويسنا - محافظة المنوفية وقد تم صدور قرار المنفعة العامة رقم 1841 لسنة 2010 لموقع محطة رفع صرف صحي بني غريان - مركز قويسنا - محافظة المنوفية وقد اعترض المالك على تنفيذ قرار المنفعة العامة وذلك لوجود أجزاء من أرضه مهدرة خلف الموقع لا يمكن الاستفادة منها وطلب ضمها لموقع محطة الرفع.
وحيث ورد خطاب مديرية المساحة بضرورة استدراك قرار المنفعة العامة لضم أجزاء الأرض المهدرة لموقع محطة رفع الصرف الصحي لقرية بني غريان بمسطح (3 قراريط و23 سهماً) والأرض تقع بحوض داير الناحية نمرة (3) ضمن القطعة (A/116) من 83، (A/120) من 2، (A/118) من 43 بقرية بني غريان - مركز قويسنا - محافظة المنوفية والمبينة بالخريطة المساحية رقم (879/631.5) مقياس رسم 1/ 2500
لذا فإن الأمر مرفوع لسيادتكم للتفضل بالموافقة على استدراك قرار المنفعة العامة رقم 1841 لسنة 2010 لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحي لقرية بني غريان - مركز قويسنا - محافظة المنوفية الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح
الهيئة القومية لمياه الشرب والصرفي الصحي.