ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 12/3/2014 بشأن الموافقة على تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مسار خط المازوت المكس/ دمنهور قطر 16 بوصة؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخة 20/1/2014؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذي لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة بتاريخي 5/1/2014، 7/4/2014 بشأن تنفيذ المشروع؛
وعلى ما عرضه كل من السادة الدكتور وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والمهندس الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والأستاذ وكيل الوزارة للشئون القانونية؛
قرر:
ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 12/3/2014 بشأن الموافقة على تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مسار خط المازوت المكس/ دمنهور قطر 16 بوصة؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخة 20/1/2014؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذي لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة بتاريخي 5/1/2014، 7/4/2014 بشأن تنفيذ المشروع؛
وعلى ما عرضه كل من السادة الدكتور وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والمهندس الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والأستاذ وكيل الوزارة للشئون القانونية؛
قرر:
مادة رقم 1
يستولى مؤقتاً لمدة عامين أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد جزء من خط المازوت المكس/ دمنهور، قطر 16 بوصة والذي يبدأ مساره من موقع شركة أنابيب البترول بالمكس بمحافظة الإسكندرية وينتهي عند حجرة البلوف المقامة بحري طريق كفر الدوار/ الإسكندرية بمحافظة البحيرة وبطول حوالي 26 كم وبعرض 20 متراً ماراً بباطن الأرض بعمق 1.5 متر طبقاً للمسار الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
مادة رقم 1
يستولى مؤقتاً لمدة عامين أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد جزء من خط المازوت المكس/ دمنهور، قطر 16 بوصة والذي يبدأ مساره من موقع شركة أنابيب البترول بالمكس بمحافظة الإسكندرية وينتهي عند حجرة البلوف المقامة بحري طريق كفر الدوار/ الإسكندرية بمحافظة البحيرة وبطول حوالي 26 كم وبعرض 20 متراً ماراً بباطن الأرض بعمق 1.5 متر طبقاً للمسار الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
مادة رقم 2
ينتهي العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة رقم 2
ينتهي العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مذكرة
مذكرة إيضاحية
أدرج بالموازنة الاستثمارية لخطة مشروعات الهيئة المصرية العامة للبترول الملحقة بالموازنة العامة للدولة لعام 2013/ 2014 تنفيذ مشروع إحلال وتجديد جزء من خط المازوت المكس/ دمنهور، قطر 16 بوصة بطول حوالي 26 كم وذلك نظراً للحالة الفنية التي أصبح عليها الخط وكذا الزحف العمراني العشوائي وامتداد الكتل السكنية،
وعليه فقد أسند تنفيذ مشروع إحلال وتجديد ذلك الجزء من الخط إلى شركة أنابيب البترول (إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول).
وحيث إنه يلزم لتنفيذ المشروع ضرورة الاستيلاء المؤقت لمدة عامين أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضي اللازمة لمسار ذلك الخط بطول 26 كم وعرض 20 متراً ماراً بباطن الأرض بعمق 1.5 متر والذي يبدأ مساره من موقع شركة أنابيب البترول بالمكس بمحافظة الإسكندرية، حيث يخرج الخط أسفل السور القبلي لمحطة الشركة بالمكس ويتجه جنوباً أسفل ترام الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية ويستمر أسفل الجسر الغربي لترعة النوبارية وأسفل قاع الترعة وبطريقة الحفر الأفقي الموجه وحتى تقاطع الخط مع الطريق الدولي الساحلي (محور التعمير) أسفل كوبري ترعة النوبارية وطول هذا الجزء حوالي 2 كم ثم يتجه الخط شرقاً حيث يمر أسفل ترعة النوبارية عرضياً ويمر بالمسطاح القبلي للطريق الدولي الساحلي موازياً لخط المنتجات المكس/ دمنهور
قطر 16 بوصة الحالي ثم يتقاطع الخط مع مصرف المنشية رقم (1) وطول هذا الجزء حوالي 8 كم ثم يمر بالأراضي الزراعية بالجانب القبلي لمصرف المنشية رقم (1) زمام قرية (5/ 7)، فقرية (4/ 7)، فقرية (3/ 7)، فقرية الروضة الجديدة، فقرية (5/ 4) حتى الحدود الإدارية لمحافظة الإسكندرية وطول هذا الجزء حوالي 6 كم ثم يمر الخط
عبر محافظة البحيرة بمركز كفر الدوار زمام قرية (4) ثم عزبة الثورة رقم (4/4)، فقرية (1/ 4)، فالقرية السورية، فقرية الأمراء ثم يتجه الخط شمالاً أسفل الطريق الدولي وترعة مياه الشرب بزمام القرية الأولى مركز كفر الدوار ويستمر حتى الحدود الإدارية لمحافظة البحيرة أسفل مصرف جونة زهرة وبطول حوالي 8 كم ويتجه شرقاً موازياً
لمصرف جونة زهرة داخل زمام محافظة الإسكندرية زمام عزبة خورشيد بمدينة الإسكندرية ثم يمر أسفل الطريق الزراعي القاهرة/ الإسكندرية (تقاطع عرضي) ويستمر بالأراضي الزراعية زمام قرية خورشيد بمدينة الإسكندرية ثم يمر أسفل سكة حديد القاهرة/ الإسكندرية ثم ترعة المحمودية ليتم ربط الخط على حجرة البلوف المقامة بحري طريق كفر الدوار/ الإسكندرية القديم زمام عزبة منير - مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة وطول هذا الجزء من المسار
حوالي 2 كم؛
ولما كانت بعض الأجزاء من الأراضي المطلوب الاستيلاء المؤقت عليها لتنفيذ المشروع والموضحة بالخرائط المساحية المرفقة من ضمن الأراضي الزراعية داخل نطاق محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وعليه فقد تم الحصول على موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛
وقد تم الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة وكذا موافقة كل من المجالس التنفيذية لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة المار في نطاقهما مسار الخط.
وحيث إن المشروع من المشروعات الهامة والعاجلة ذات النفع العام والتي تخدم الاقتصاد القومي مما يتيح تأمين نقل المنتجات البترولية إلى المحافظات، كما أن المشروع من ضمن خطة مشروعات الهيئة المصرية العامة للبترول ومدرج له الاعتمادات المالية اللازمة؛
ونظراً لصفة الاستعجال التي يتسم بها تنفيذ مشروع إنشاء ذلك الخط المنوه عنه والذي لا يحتمل التأخير وإعمالاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية وإعمالاً لحكم المادة (152) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وإعمالاً لحكم المادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1990
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي تجيز للوزير المختص إصدار قرار الاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات العاجلة في حالة الضرورة والاستعجال؛
ونظرًا لأن المشروع من المشروعات الطولية التي يتعذر فيها حصر أسماء الملاك والحائزين للأراضي التي يمر بها مسار الخط قبل صدور القرار؛
لذلك:
يقتضي الأمر إصدار قرار الاستيلاء المؤقت لمدة عامين أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضي التي يمر بها مسار الخط طبقاً والموضح من موقع وحدود ومعالم بصدر هذه المذكرة والخرائط المساحية المرفقة باعتباره إجراءً وقتياً يُمكن شركة أنابيب البترول الجهة القائمة بالتنفيذ من وضع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع تحت تصرفها خلال فترة التنفيذ، كما ستقوم شركة أنابيب البترول بصرف التعويضات اللازمة لذوي الشأن طبقاً وأحكام القانون مع اعتبار أن ذلك مرتبط بالتنفيذ وإعادة الأراضي المار بها الخط في نهاية التنفيذ إلى الحالة التي كانت عليها وقت الاستيلاء.
والأمر معروض على سيادتكم، رجاء التكرم بالنظر في استصدار قرار الاستيلاء المطلوب.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
مذكرة
أدرج بالموازنة الاستثمارية لخطة مشروعات الهيئة المصرية العامة للبترول الملحقة بالموازنة العامة للدولة لعام 2013/ 2014 تنفيذ مشروع إحلال وتجديد جزء من خط المازوت المكس/ دمنهور، قطر 16 بوصة بطول حوالي 26 كم وذلك نظراً للحالة الفنية التي أصبح عليها الخط وكذا الزحف العمراني العشوائي وامتداد الكتل السكنية،
وعليه فقد أسند تنفيذ مشروع إحلال وتجديد ذلك الجزء من الخط إلى شركة أنابيب البترول (إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول).
وحيث إنه يلزم لتنفيذ المشروع ضرورة الاستيلاء المؤقت لمدة عامين أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضي اللازمة لمسار ذلك الخط بطول 26 كم وعرض 20 متراً ماراً بباطن الأرض بعمق 1.5 متر والذي يبدأ مساره من موقع شركة أنابيب البترول بالمكس بمحافظة الإسكندرية، حيث يخرج الخط أسفل السور القبلي لمحطة الشركة بالمكس ويتجه جنوباً أسفل ترام الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية ويستمر أسفل الجسر الغربي لترعة النوبارية وأسفل قاع الترعة وبطريقة الحفر الأفقي الموجه وحتى تقاطع الخط مع الطريق الدولي الساحلي (محور التعمير) أسفل كوبري ترعة النوبارية وطول هذا الجزء حوالي 2 كم ثم يتجه الخط شرقاً حيث يمر أسفل ترعة النوبارية عرضياً ويمر بالمسطاح القبلي للطريق الدولي الساحلي موازياً لخط المنتجات المكس/ دمنهور
قطر 16 بوصة الحالي ثم يتقاطع الخط مع مصرف المنشية رقم (1) وطول هذا الجزء حوالي 8 كم ثم يمر بالأراضي الزراعية بالجانب القبلي لمصرف المنشية رقم (1) زمام قرية (5/ 7)، فقرية (4/ 7)، فقرية (3/ 7)، فقرية الروضة الجديدة، فقرية (5/ 4) حتى الحدود الإدارية لمحافظة الإسكندرية وطول هذا الجزء حوالي 6 كم ثم يمر الخط
عبر محافظة البحيرة بمركز كفر الدوار زمام قرية (4) ثم عزبة الثورة رقم (4/4)، فقرية (1/ 4)، فالقرية السورية، فقرية الأمراء ثم يتجه الخط شمالاً أسفل الطريق الدولي وترعة مياه الشرب بزمام القرية الأولى مركز كفر الدوار ويستمر حتى الحدود الإدارية لمحافظة البحيرة أسفل مصرف جونة زهرة وبطول حوالي 8 كم ويتجه شرقاً موازياً
لمصرف جونة زهرة داخل زمام محافظة الإسكندرية زمام عزبة خورشيد بمدينة الإسكندرية ثم يمر أسفل الطريق الزراعي القاهرة/ الإسكندرية (تقاطع عرضي) ويستمر بالأراضي الزراعية زمام قرية خورشيد بمدينة الإسكندرية ثم يمر أسفل سكة حديد القاهرة/ الإسكندرية ثم ترعة المحمودية ليتم ربط الخط على حجرة البلوف المقامة بحري طريق كفر الدوار/ الإسكندرية القديم زمام عزبة منير - مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة وطول هذا الجزء من المسار
حوالي 2 كم؛
ولما كانت بعض الأجزاء من الأراضي المطلوب الاستيلاء المؤقت عليها لتنفيذ المشروع والموضحة بالخرائط المساحية المرفقة من ضمن الأراضي الزراعية داخل نطاق محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وعليه فقد تم الحصول على موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛
وقد تم الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة وكذا موافقة كل من المجالس التنفيذية لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة المار في نطاقهما مسار الخط.
وحيث إن المشروع من المشروعات الهامة والعاجلة ذات النفع العام والتي تخدم الاقتصاد القومي مما يتيح تأمين نقل المنتجات البترولية إلى المحافظات، كما أن المشروع من ضمن خطة مشروعات الهيئة المصرية العامة للبترول ومدرج له الاعتمادات المالية اللازمة؛
ونظراً لصفة الاستعجال التي يتسم بها تنفيذ مشروع إنشاء ذلك الخط المنوه عنه والذي لا يحتمل التأخير وإعمالاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية وإعمالاً لحكم المادة (152) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وإعمالاً لحكم المادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1990
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي تجيز للوزير المختص إصدار قرار الاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات العاجلة في حالة الضرورة والاستعجال؛
ونظرًا لأن المشروع من المشروعات الطولية التي يتعذر فيها حصر أسماء الملاك والحائزين للأراضي التي يمر بها مسار الخط قبل صدور القرار؛
لذلك:
يقتضي الأمر إصدار قرار الاستيلاء المؤقت لمدة عامين أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضي التي يمر بها مسار الخط طبقاً والموضح من موقع وحدود ومعالم بصدر هذه المذكرة والخرائط المساحية المرفقة باعتباره إجراءً وقتياً يُمكن شركة أنابيب البترول الجهة القائمة بالتنفيذ من وضع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع تحت تصرفها خلال فترة التنفيذ، كما ستقوم شركة أنابيب البترول بصرف التعويضات اللازمة لذوي الشأن طبقاً وأحكام القانون مع اعتبار أن ذلك مرتبط بالتنفيذ وإعادة الأراضي المار بها الخط في نهاية التنفيذ إلى الحالة التي كانت عليها وقت الاستيلاء.
والأمر معروض على سيادتكم، رجاء التكرم بالنظر في استصدار قرار الاستيلاء المطلوب.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،