ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزاري رقم 278 لسنة 2011 في شأن فرض رسم صادر على بلوكات الرخام والجرانيت الخام؛
وعلى القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2013 في شأن استمرار فرض رسم صادر على بلوكات الرخام والجرانيت الخام؛
وعلى القرار الوزاري رقم 132 لسنة 2013 في شأن فرض رسم صادر على الستياتيت الطبيعي (التالك)؛
وعلى القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2014 في شأن فرض رسم صادر على جميع أنواع الرمال؛
وعلى القرار الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية المنعقدة بتاريخ 12/5/2014؛
وعلى مذكرة قطاع التجارة الخارجية المؤرخة في 3/7/2014؛
قرر:
مادة رقم 1
يفرض رسم صادر بواقع (200) مائتي جنيه على كل طن مصدر من بلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيباً أولياً (بند جمركي 2515.11) والجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أولياً (بند جمركي 2516.11).
مادة رقم 2
يفرض رسم صادر بواقع (50) خمسين جنيهاً على كل طن مصدر من جميع أنواع الرمال الخاضعة للبند الجمركي (25.05).
مادة رقم 3
يحظر تصدير خامات الفلسبار والكوارتز والتلك والمنجنيز.
مادة رقم 4
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 5
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.