موازنة
ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر القانون الآتي نصه
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية بالقاهرة للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 365857000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة وستون مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 147102000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وأربعون مليوناً ومائة واثنان ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 4010000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 143092000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 147102000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وأربعون مليوناً ومائة واثنان ألف جنيه) منها مبلغ 7100000 جنيه إعانة.
مادة رقم 4
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 218755000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 19300000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 199455000 جنيه.
مادة رقم 5
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 218755000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 207755000 جنيه.
- القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 11000000 كلها قروض من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 6
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه المؤسسة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 7
تلتزم المؤسسة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 8
لا يجوز للمؤسسة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 9
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2014