موازنة
ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر القانون الآتي نصه:
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 88000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثمانون مليون جنيه).
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 31750000 جنيه (فقط وقدره واحد وثلاثون مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 3500000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 28250000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 38000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليون جنيه).
مادة رقم 4
قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 6250000 جنيه (فقط وقدره ستة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه) كله فائض مرحل.
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 50000000 جنيه (فقط وقدره خمسون مليون جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 35000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 15000000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 50000000 جنيه (فقط وقدره خمسون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
مادة رقم 8
يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2014