ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر القانون الآتي نصه:

موازنة

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 530031540000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثلاثون ملياراً وواحد وثلاثون مليوناً وخمسمائة وأربعون ألف جنيه).

مادة رقم 2

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 436094793000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وستة وثلاثون ملياراً وأربعة وتسعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 559693000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 435535100000 جنيه.

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 483592211000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وثمانون ملياراً وخمسمائة واثنان وتسعون مليوناً ومائتان وأحد عشر ألف جنيه) منها مبلغ 100251000000 جنيه إعانات.

مادة رقم 4

قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 47497418000 جنيه (فقط وقدره سبعة وأربعون ملياراً وأربعمائة وسبعة وتسعون مليوناً وأربعمائة وثمانية عشر ألف جنيه) منه مبلغ 42749438000 جنيه فائض حكومة.

مادة رقم 5

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 46439329000 جنيه (فقط وقدره ستة وأربعون ملياراً وأربعمائة وتسعة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 82620000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 46356709000 جنيه.

مادة رقم 6

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 46439329000 جنيه (فقط وقدره ستة وأربعون ملياراً وأربعمائة وتسعة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 44554829000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1884500000 جنيه.

مادة رقم 7

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 8

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2014