موازنة
ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر القانون الآتي نصه:
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 3164073000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائة وأربعة وستون مليوناً وثلاثة وسبعون ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 932410000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة واثنان وثلاثون مليوناً وأربعمائة وعشرة آلاف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 64000000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 868410000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 428000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثمانية وعشرون مليون جنيه).
مادة رقم 4
قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 504410000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وأربعة ملايين وأربعمائة وعشرة آلاف جنيه).
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 2231663000 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائتان وواحد وثلاثون مليوناً وستمائة وثلاثة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 999560000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 1232103000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 2231663000 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائتان وواحد وثلاثون مليوناً وستمائة وثلاثة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1251563000 جنيه، منها مبلغ 436194000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 980100000 جنيه، منها مبلغ 170000000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2014