اشتراطات
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية (عمارات) (دور أرضي + 5 أدوار متكررة) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم وبما لا يتعارض مع الارتفاعات المفروضة من القوات المسلحة.
2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) الجاري تطبيقها بالهيئة لكل نشاط على حدة.
3- لا يجوز إقامة أيه منشآت في مناطق الردود بين العمارات.
4- غرف الأسطح بالمباني السكنية: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تُكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها، على أن لا تزيد في مجموعها عن (25%) من المساحة المسموح ببنائها الدور الأرضي ووفقاً لاشتراطات الهيئة.
5- تتولى الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء نقابة التطبيقيين بالقاهرة على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من: (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقاً للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الجمعية بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
6- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
7- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
8- تلتزم الجمعية بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقاً للمواصفات والرسومات المقدمة من الجمعية والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
9- تلتزم الجمعية باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
10- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5، 6، 7).
11- تلتزم الجمعية بتقديم البرنامج الزمني للمشروع ويعتمد من الهيئة.
12- يجب توفير مواقف انتظار سيارات للخدمات بواقع موقف سيارة/ 50م2 من المباني المغلقة وبواقع موقف سيارة/ وحدة سكنية بالمناطق المخصصة للإسكان.
13- الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
شروط
الشروط المرفقة بالقرار الوزاري
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 11.97 فدان، أي ما يعادل 50301.65م2.
أولاً - مكونات المشروع:
1- الأراضي المخصصة للإسكان (F.P.) بمساحة 3.23 فدان، أي ما يعادل 13574.38م2، وتمثل نسبة (26.99%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- الأراضي المخصصة لمنطقة الخدمات (F.P.) بمساحة 0.18 فدان، أي ما يعادل 754.52م2، وتمثل نسبة (1.5%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 4.38 فدان، أي ما يعادل 18436.58م2، وتمثل نسبة (36.65%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية ومواقف انتظار السيارات بمساحة 2.44 فدان، أي ما يعادل 10229.85م2، وتمثل نسبة (20.34%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
5- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 1.74 فدان، أي ما يعادل 7306.32م2، وتمثل نسبة (14.52%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
ثانياً - المساحة المخصصة لمباني الإسكان (عمارات):
إجمالي المساحة المخصصة لمباني الإسكان (F.P.) بالمشروع 3.23 فدان، أي ما يعادل 13574.38م2، وتمثل نسبة (26.99%) من إجمالي مساحة أرض المشروع لإقامة عمارات سكنية.
عدد النماذج المعمارية المستخدمة (3 نماذج).
جدول النماذج المعمارية:
النموذج المسطح التكرار إجمالي عدد الوحدات ملاحظات عدد الأدوار عدد الوحدات إجمالي الوصف
السكني المسطح في الدور بالنموذج عدد الوحدات
لكل نموذج السكني للدور أرضي متكرر
للدور الأرضي الأرضي
أ 500م2 14 7000م2 4 4 بدروم (جراج) + 24 336 صامت
ب 500م2 12 6500م2 4 4 أرضي + 5 أدور 24 312 من
ج 500م2 1 500م2 - 4 الدور الأرضي متكررة 20 20 الجانبين
خدمي
الإجمالي 28 14000م2 668
الاشتراطات البنائية (لمباني الإسكان):
الوحدة السكنية بمساحة لا تتعدى 120 متراً مربعاً (مساحة صافية شاملة سمك الحوائط).
الارتفاع المسموح به (بدروم + دور أرضى + 5 أدوار متكررة) مع التزام الجمعية بقيد الارتفاع للمنطقة الواقع بها أرض المشروع بمدينة القاهرة الجديدة والمحدد من هيئة عمليات القوات المسلحة وذلك في حالة تعارضه مع الارتفاعات الواردة بالمشروع.
الكثافة السكانية بحد أقصى 240 شخصاً/ فدان لكامل المشروع.
المسافة بين العمارات وحد الجار لا تقل عن 6م.
يتم توفير مكان انتظار للسيارات بواقع (موقف سيارة/ وحدة سكنية).
يتم الالتزام بتوفير مصعد كهربائي لكل عمارة سكنية.
يسمح بإقامة دور بدروم أسفل المباني السكنية يستخدم للأنشطة المصرح بها (انتظار سيارات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن غير تجارية).
ثالثاً - المساحة المخصصة لمنطقة الخدمات:
إجمالي المساحة المبنية (F.P.) للخدمات 0.18 فدان، أي ما يعادل 754.52م2، وتمثل نسبة (1.5%) وطبقاً للجدول التالي:
النموذج وصف النموذج نوع التخصيص مساحة الخدمات عدد عدد الأدوار إجمالي
على منسوب الدور الأرضي المساحة م2
ج أنشطة خدمية بالدور الأرضي فقط 425.62م2 تقع بالدور الأرضي 425.62م2 النسبة
(مكاتب إدارية) للعمارة السكنية المسطح النظيف 1 للعمارة السكنية المئوية
رقم (2) للخدمات بالنموذج الواحد من
د مبنى تجاري قطعة أرض F.P. 277م2 1 أرضي + 277م2 مسطح
(خدمي مستقل) بمسطح بنسبة (26.76%) (2) علوي البناء
هـ عدد غرفتي 2×3 17م2 F.P. 2 أرضي 34.6 المسموح
أمن 1038.75م2 بنسبة (3.33%) به بالدور
هـ غرفة أمن 17.30م2 F.P. 1 أرضي 17.3م2 الأرضي
بنسبة (0.03%)
الإجمالي 754.52م2 5%
الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات:
النسبة البنائية: لا تزيد المساحة المبنية (F.P.) عن (1.5%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
الارتفاع: (دور أرضي + دورين علويين) بالنسبة لأراضي الخدمات.
الردود: بالنسبة لأراضي الخدمات لا يقل الردود بين الحدود الخارجية للأرض وحد المباني عن 6م من جميع الجهات.
يسمح بإقامة دور للبدروم يستخدم للأنشطة المصرح بها بدور البدرومات.
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بواقع سيارة/ 50م2 مبانٍ مغلقة وطبقاً للكود المصري للجراجات.
ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الوزاري رقم (478) بتاريخ 1/12/2009 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 واعتماد الاشتراطات البنائية المعدلة لاستعمالات الأراضي بالمخططات التفصيلية بالمدن الجديدة لأراضي إسكان الجمعيات؛
وعلى البيان الموقع من السلطة المختصة والخاص بالمساحات التي سيتم تخصيصها للجمعيات الجادة طبقاً لخطاب السيد المهندس مساعد أول الوزير رقم (22479) بتاريخ 28/12/2008 كمرحلة ثانية ومنها الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء نقابة التطبيقيين بالقاهرة للأرض بمساحة 12.10 فدان؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (56) بتاريخ 20/12/2011 بشأن ضوابط التعامل مع قطع الأراضي المخصصة للجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 21/3/2012 بين الهيئة والجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء نقابة التطبيقيين بالقاهرة المسجلة برقم 276 لسنة 1982 لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض الفضاء رقم (53) بمساحة حوالي 12.1 فدان، بما يعادل 50820م2، بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 9/4/2012 المتضمن استلام الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء نقابة التطبيقيين بالقاهرة قطعة الأرض رقم (53) بمساحة 50301.65م2، بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى كتاب الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء نقابة التطبيقيين بالقاهرة الوارد بتاريخ 2/6/2013 المتضمن سداد الجمعية المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزاري، والمرفق به الشيك رقم (26603731) بنك مصر فرع محمد فريد؛
وعلى كتاب الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء نقابة التطبيقيين بالقاهرة الوارد برقم (6451) بتاريخ 5/6/2013 المرفق طيه المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزاري باعتماد تخطيط وتقسيم مشروع الجمعية عاليه وتعهد الجمعية بأن منطقة الخدمات لقاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات؛
وعلى اعتماد السيدة د. مهندس مدير عام الإدارة المركزية لدراسة المشروعات البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع بتاريخ 21/8/2013؛
وعلى كتاب السيد المحاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (792) بتاريخ 15/9/2013 المنتهي بالتنبيه بالسير في إجراءات استصدار القرار الوزاري الخاص باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء نقابة التطبيقيين بالقاهرة في ضوء المستندات الاقتصادية المقدمة وطبقاً للقواعد؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (13094) بتاريخ 21/10/2013 بالموقف المالي والعقاري لقطعة الأرض رقم (53) بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (50) بتاريخ 12/2/2014 المتضمن قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (5) بتاريخ 5/2/2014 بالموافقة على منح الجمعية مهلة 6 شهور يتم خلالها استصدار القرار الوزاري وعلى الجهاز العرض فور انتهاء المهلة؛
وعلى موافقة كافة قطاعات الهيئة على اعتماد المشروع؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة من مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء نقابة التطبيقيين بالقاهرة لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض رقم (53) المخصصة للجمعية بمساحة 11.97 فدان بمنطقة إسكان الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة وفقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 478 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 10/4/2014 بشأن الموافقة على الاشتراطات البنائية وعلى الرسومات من الناحية الفنية وطلب استصدار القرار المعروض؛
قرر:
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (53) بمساحة 11.97 فدان، أي ما يعادل 50301.65م2، (فقط خمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد متر مربع و65/ 100 من المتر المربع لا غير) بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة
الجديدة والمبيعة للجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء نقابة التطبيقيين بالقاهرة لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم، وذلك طبقاً للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والجمعية بتاريخ 21/3/2012 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة رقم 1
وفقاً لعقد التأسيس المؤرخ في يوم الأحد الموافق 13/7/2014 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 48 (ثمانية وأربعون) مؤسساً بتاريخ 13/7/2014 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لقضاة مجلس الدولة بالجيزة وذلك طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاون بمحافظة الجيزة تحت رقم (314) بتاريخ 17/7/2014
ومنطقة عملها محافظة الجيزة والمصايف.
ونظامها الداخلي مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح لقضاة مجلس الدولة بالجيزة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 9 (تسعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها في عقد التأسيس 48 (ثمانية وأربعون) سهمًا وقيمتها 480 جنيهاً (فقط أربعمائة وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير).
أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 11568 جنيهاً (فقط أحد عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية وستون جنيهاً مصرياً لا غير) بالإيصال رقم (0033609) بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعي - فرع 6 أكتوبر.
مادة رقم 2
تلتزم الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء نقابة التطبيقيين بالقاهرة بعدم عرض وحدات مشروع الجمعية للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وتلتزم الجمعية بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع لأعضاء الجمعية على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع أو المرحلة المعلن عنها، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة رقم 3
تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم منها بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط وفي حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة رقم 4
تلتزم الجمعية بقيود الارتفاع المحددة بمعرفة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية.
مادة رقم 5
تلتزم الجمعية بتقديم برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء في التنفيذ، وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن، مع التزام الجمعية بتنفيذ كامل مباني المشروع خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة رقم 6
تقوم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
مادة رقم 7
تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 8
تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار والواردة بالبند (4) من العقد المؤرخ 21/3/2012 بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار وفقاً للشروط المرفقة.
مادة رقم 9
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.