ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

مادة رقم 1

يُؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطناً (أولهم السيد/ عصام أحمد إبراهيم عطية - وآخرهم السيد/ محمود عبد التواب محروس أحمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.