ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 341 لسنة 2014 بتفويضنا في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006 في قيد وإضافة وحذف العقارات وفقاً لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2013 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المباني ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس الاستشاري رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري - رئيس لجنة التظلمات من قرارات لجان الحصر بالمحافظات؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 444 لسنة 2013 المشار إليها عاليه؛
قرر:
مادة رقم 1
حذف العقار رقم (43) شارع كمال الدين صلاح - حي شرق من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة الإسكندرية الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 المشار إليه.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.