ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعديلاته؛
وعلى موافقات هيئة العمليات بوزارة الدفاع أرقام (2720/ 2010، 3001/ 2010، 58/ 2011، 217/ 2011، 275/ 2011، 565/ 2011، 887/ 2011، 3571/ 2011)؛
وعلى المخطط الإستراتيجي العام لعدد (190) قرية بمراكز (زفتى - السنطة - سمنود - المحلة الكبرى - بسيون - طنطا - قطور - كفر الزيات) بمحافظة الغربية والمبينة بالمرفق؛
وعلى موافقات اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمراني لعدد (190 قرية) عاليه بجلساتها بالتواريخ المبينة بالمرفق؛
وعلى موافقة محافظة الغربية بكتابها رقم (36/ 258) بتاريخ 8 /4 /2014 والمتضمن الإفادة بأنه سوف يتم العرض على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في أول انعقاد له بعد تشكيله (مرفق)؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن طلب اعتماد المخطط الإستراتيجي العام لعدد (190) قرية (محافظة الغربية)؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لعدد (190) قرية بمراكز (زفتى - السنطة - سمنود - المحلة الكبرى - بسيون - طنطا - قطور - كفر الزيات) بمحافظة الغربية، طبقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجدول المرفق بهذا القرار.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.