ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 598 لسنة 2013؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 31/3/2014؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعين السيد/ عمرو محمد الشيخ محمود القاضي - المندوب بمجلس الدولة - في وظيفة نائب اعتباراً من 3/7/2012 تاريخ ترقية أقرانه على أن يكون سابقاً على أول المرقين السيد/ أيمن السيد محمود محمد عثمان - النائب بمجلس الدولة.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.