ديباجة

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 517 لسنة 1986 بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 3/ 2014 والمعتمد محضرها من معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تحدد الأختام التي تختم بها اللحوم بجميع مجازر الجمهورية طبقاً للنماذج المرافقة لهذا القرار ويحظر استخدام أية أختام مخالفة لهذه النماذج.

مادة رقم 2

يتم تصنيع الأختام الحديثة بمصلحة سك العملة وعلى نفقة وحدات الحكم المحلي التي تتبعها المجازر وذلك طبقاً للمواصفات التي تحددها الهيئة باتفاق مع مصلحة سك العملة.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر بتاريخ 29 / 05 / 2014

نماذج أختام