ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعتا أرض فضاء معدة للبناء ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط - بالمجان - لصالح مديرية الإسكان بدمياط لإقامة إسكان اجتماعي ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وبيانهما كالتالي:
القطعة الأولى: بمساحة 18012 متراً وهي عبارة عن باقي الأرض المسلحة من شركة اللحوم للوحدة المحلية المشار إليها إقامة عدد (20 عمارة) بعدد (480 وحدة سكنية)، وحدودها كالتالي:
الحد البحري: باقي الأرض ملك الوحدة المحلية والمسلمة إلى جهاز تعمير سيناء بطول 114م.
الحد القبلي: شارع ناصر بطول 114م.
الحد الشرقي: أرض ملك القوات المسلحة بطول 158م.
الحد الغربي: شارع مبارك ومساكن أهالي بطول 158م.
وذلك على النحو المبين بالرسم الكروكي المرفق.
القطعة الثانية: بمساحة 21730 متراً وهي عبارة عن باقي الأرض المسلمة من شركة الحبال للوحدة المحلية المشار إليها لإقامة عدد (22 عمارة) بعدد (528 وحدة سكنية)، وحدودها كالتالي:
الحد البحري: طريق ترابي ومساكن أهالي بطول 263م.
الحد القبلي: مباني أهالي بطول 86م ثم ينكسر إلى القبلي بطول 44م ثم ينكسر إلى الغربي بطول 162م.
الحد الشرقي: الطريق العمومي السريع دمياط - المنصورة بطول 59.9م.
الحد الغربي: أرض زراعية ملك الوحدة بطول 98.2م.
وذلك على النحو المبين بالرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.