ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قوانين القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطني؛
وبناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛
قرر
مادة رقم 1
تنشأ برئاسة الجمهورية أمانة عامة لمجلس الدفاع الوطني، وتُشكل برئاسة الأمين العام وعدد كاف من الأعضاء.
وتُدرج الاعتمادات المالية الخاصة بالأمانة العامة في فرع مستقل بموازنة رئاسة الجمهورية.
مادة رقم 2
تختص الأمانة العامة بالمسائل التالية:
إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الدفاع الوطني وتحضير الموضوعات التي تطرح في الجلسة.
تلقي تقارير الوزراء وقادة القوات المسلحة والمختصين بالدولة المطلوب عرضها على المجلس.
إعداد الدراسات والبحوث والوثائق والمستندات اللازمة لأعمال المجلس.
القيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية وغير العادية والقيام بأعمال السكرتارية لجلسات المجلس.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
حفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها.
إعداد تقرير نصف سنوي في شهري يناير ويوليو من كل عام، وآخر سنويا يتضمن بيانا بالموضوعات والمسائل التي نُظرت أمام المجلس، ويُعرض هذا التقرير على السيد رئيس المجلس.
تنفيذ أية مهام أخرى توكل إليها.
مادة رقم 3
يصدر بتعيين الأمين العام للمجلس وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح وزير الدفاع.
مادة رقم 4
يعين أعضاء الأمانة العامة من ضباط القوات المسلحة وغيرهم من الجهات المختصة بالدولة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح وزير الدفاع، على ألا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.
مادة رقم 5
يعين الأمين العام عدداً كافياً من ضباط وضباط صف القوات المسلحة (المعارين من وزارة الدفاع) وغيرهم في الدرجات الوظيفية ما دون الدرجة الممتازة ويلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الموظفين المدنيين، على أن يتم اختيارهم وفق الضوابط والشروط المحددة بلائحة شئون العاملين ويصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام.
كما يجوز له ندب من يرى الاستعانة به لمعاونة الأمانة العامة في القيام باختصاصاتها.
مادة رقم 6 مكرر
يختص الأمين العام بإصدار اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم العمل بالأمانة العامة للمجلس، ومنها لائحة شئون العاملين، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.
مادة رقم 6
يتولى الأمين العام أمانة سر المجلس، وله حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود، وفي حال غيابه يحل محله من يكلفه رئيس المجلس من أعضاء الأمانة.
ويُعد الأمين العام جدول أعمال المجلس بناءً على طلب رئيس المجلس، ويجب أن يرسله لأعضاء المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة بيومين على الأقل.
وتوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.
مادة رقم 7
يُمثل الأمين العام المجلس أمام القضاء وفي علاقته مع الغير، ويكون له سلطات الوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية بالأمانة ولجميع أعضائها والعاملين بها، وله الاتصال بجميع مؤسسات الدولة الدستورية وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات في أي شأن يتعلق بالمجلس وأعماله وله أن يطلب منها أي مستندات أو وثائق لازمة لعمل المجلس.
مادة رقم 8
يُنشأ بالأمانة العامة ما يلزم من سجلات وملفات لضمان حسن سير العمل بالمجلس وانتظامه، وعلى وجه الخصوص السجلات والملفات الآتية:
1- سجل محاضر اجتماعات المجلس.
2- سجل قرارات المجلس.
3- سجل متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
4- سجل للمكاتبات الواردة والصادرة.
5- ملف لحفظ صور المكاتبات.
ويحدد بقرار من الأمين العام درجة سرية السجلات والملفات والمكاتبات، ومن له حق الاطلاع عليها، وكيفية حفظها وتداولها.
مادة رقم 9
يُلغى أي نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 10
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.