ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 التي صدقت عليها مصر بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم؛
وعلى الاتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية؛
وعلى إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل المصدق عليها من جمهورية مصر العربية؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1027 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة القوى العاملة والهجرة؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يُنشأ بنطاق كل محافظة مجلس فرعي للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي يسمى "مجلس الحكماء" برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من:
مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالمحافظة.
مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.
مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظة.
ممثل عن الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظة.
عضو مجلس النواب عن الدائرة الكائن بها المنشأة.
رئيس جمعية المستثمرين بالمحافظة.
ثلاثة أعضاء من ممثلي اتحادات العمال بالمحافظة يختارهم رؤساء الاتحادات.
ثلاثة أعضاء من ممثلي اتحادات أصحاب الأعمال بالمحافظة.
ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو من يراه من ذوي الخبرة أو الشخصيات العامة لحضور جلساته حسب الموضوع المعروض.

مادة رقم 2

يختص مجلس الحكماء بما يلي:
1- تنفيذ السياسات والخطط التي يضعها المجلس الوطني للحوار الاجتماعي على مستوى المحافظة لدعم سبل الحوار الاجتماعي بشأن الأمور ذات الصلة بعلاقات العمل وتهيئة المناخ المناسب للتشاور بين أطرافها.
2- بحث السبل الكفيلة لاتقاء المنازعات والاحتجاجات العمالية.
3- دعم ومساندة المشروعات الاقتصادية التي تعمل على توفير فرص عمل مناسبة داخل المحافظة.
4- اقتراح مشروعات استثمارية واقتصادية محلية تعمل على توفير فرص عمل لائقة داخل المحافظة.
5- دراسة وبحث ما يحيله إليه المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من موضوعات.

مادة رقم 3

يتولى رئيس مجلس الحكماء إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر بنتائج أعماله والإجراءات التي اتخذها في سبيل تنفيذ اختصاصاته وعرضه على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.