ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلساته المنعقدة بتواريخ 29/ 6/، 16/ 7، 22/7/2014
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعين نائباً لرئيس هيئة النيابة الإدارية كل من الوكلاء العامين الأول الآتية أسماؤهم بعد:
1- رضا جمعة فرجاني محمد.
2- أسامة صلاح محمد محمد يوسف.
3- سيد أحمد سنوسي علي.
4- محمد سعد محمد توفيق مكرم.
5- خالد محمود كامل محمد الشربيني.
6- عليان حظ فخري علي.
7- ماجد أبو بكر رياض محمود.
8- أميرة محمد جمال الدين عبد الرحمن قمر.
9- حمدان حامد حمدان محمد العربي.
10- سلامة سليمان سلام شاهين.
11- طه محمد عبد الهادي السيد رمضان.
12- أيمن ربيع عثمان محمد.
13- أحمد محمد عبد العال حسين محمود.
14- هشام محمد زكي محمد أمين البهي.
15- مصطفى محمد محمد عامر.
16- أحمد منير خير الله تركي.
17- عبد الرحمن محمد يحيى حسن صبري محمد.
18- نعمت عمر السيد أحمد العطيفي.
19- صلاح أحمد محمد زهيري.
20- أمل عبد العظيم محمد أحمد.
21- شلبي السيد الدسوقي شلبي.
22- خالد أحمد إبراهيم عبد المجيد.
23- هشام أحمد محمد أحمد عبد المغيث.
24- سيف النصر فيصل سيف النصر بريشة.
25- ياسر محي عبد الحميد النجار.
26- محمود خليفة عبد الفتاح إبراهيم.
27- ممدوح مكرم صليب غبريال.
28- طارق عبد الرحمن حسين حسين علي.
29- محمد جلال إبراهيم سعد.
30- هاني فاروق مرغني موسى.
31- محمد يسري محمد حسب الله.
32- أحمد أحمد علي محمد.
33- أشرف أبو القاسم حسن محمود.
34- محمود عوض السعيد عبد العال.
35- عادل محمد السيد عطا الله منصور.
36- محمود هاشم هاشم عبد الدايم.
37- ياسر لطفي تمام خلف درويش.
38- حسام سيد سيد رزق.
39- بدر طه صلاح أحمد.
40- محمد السيد حسين مصطفى خليل.
41- إيهاب عبد المنعم جمعة مصطفى.
42- أحمد أحمد محمود سيد أحمد.
43- عبد السلام عبد الرؤوف عبد السلام شحاتة.
44- عمرو محمد علي محمود طاحون.
45- محمد عبد السميع روبي محمد.
46- سهى محمود أحمد علي خلف.
47- عصام الدين رضوان إمبابي رضوان.
48- سيد عطية عبد الجيد عطية أبو حجر.
49- محمد البيك محمد البدري.
50- مصطفى عثمان محمد عبد الباقي الروبي.
51- ممدوح عبد الرحمن حسن حسن البحيري.
52- سمير فهمي أحمد الشباسي.
53- إيمان عبد الوهاب محمد علي موسى.
54- سيد صلاح الدين سيد سلامة.
55- علاء الدين حسين محمد حسين رشوان.
56- عمرو يس يوسف سليمان.
57- معتز مصطفى محمد المهدي.
58- أحمد علي صالح حماد.
59- محمد محمود محمد الشناوي.
60- محمد السيد محمود أحمد.
61- أحمد محمد حنفي أيوب.
62- مدحت محمد محمود محمد.
63- حسام السيد فتحي محمد عبد اللطيف.
64- محمد إبراهيم الحسيني عطوة.
65- محمد إمام أحمد عبده شعبان المصري.
66- عاطف عبد المنعم عبد الباقي كشك.
67- عصمت عبد الله بدوي محمود.
68- إسلام مقبل جبر مقبل.
69- مجدي سيد محمد دسوقي حيدر.
70- محسن محمد صالح جاهين.
71- ممدوح عبد السلام نور الدين شوشة.
72- صلاح خفاجي عبد الودود خفاجي.
73- محمد صلاح محمد الشال نور.
74- عماد محمد عبد الحليم الدخميسي.
75- عدلي عبد النافع عبد الباقي عبد الحق.
76- أشرف لطفي سعيد الخولي.
77- أيمن محمد نبيل عبد العظيم النحال.
78- هشام محمد إبراهيم فراج.
79- سحر محمد سامي عبد الحميد محمد.
80- أحمد السيد عبد العال عبد الرحمن.
81- محمود توفيق فضالي محمد.
82- صلاح الدين عبد العاطي أحمد عبد العاطي خلف.
83- أسامة محمد رشاد موسى سليمان.
84- إبراهيم صابر حسن قدامل .
85- عصام عبد العزيز عبد العزيز سعيد.
86- طاهر عبد الفتاح خليفة الفرنواني.
87- السيد عبد اللطيف السيد عبد اللطيف.
88- حسن محمد عبد الرحمن حسانين عراقي.
89- هاني أحمد محمد جاد الله.
90- محمد السباعي حافظ شاهين.
91- هشام محمد عبد الحميد قويسي.
92- عبد الحميد عبد القادر خالد إبراهيم.
93- هدى جمال الدين محمد الأهواني.
94- مجدي كامل محمد فتاح.
95- حامد عبد المعطي محمد دراز.
96- سامح شفيق زكي اسطفانوس.
97- ياسر محمد محمود محمد فرغلي.
98- إيهاب واصف أحمد سرور.
99- عمر عبد الحليم عباس المتناوي.
100- حازم محمد السيد عبد الرزاق.
101- حاتم محمد السيد عامر.
102- مجدي فكري محمد نافع.
103- سحر توفيق فهيم المنوفي.
مادة رقم 2
يُعين وكيلاً عاماً أول للنيابة الإدارية كل من الوكلاء العامين الآتية أسماؤهم بعد:
1- جمال محمد سيد أحمد أحمد.
2- هالة أبو العلا محمد أبو العلا علوي.
3- مصطفى عبد العال حسين جبر.
4- محمد عبد الهادي عمر إسماعيل.
5- محمد كردي مرسي أبو زيد.
6- محمود عبد العزيز محمود محمد الماجري.
7- أيمن محمد رمزي بيومي المليجي.
8- داليا محمود سامي حلمي.
9- نجوى توفيق فهيم المنوفي.
10- عبد الناصر علي سلام عودة.
11- سمير عبد الله سعد حسين.
12- أحمد حسن عبد العظيم السيد.
13- باسم الفاروق أسامة إسماعيل صبري.
14- أشرف شعبان عبد الرحمن حبكة.
15- رافع طاهر عبد الحفيظ سطوحي.
16- شريف رمضان إبراهيم عبد الله.
17- محمود السيد حامد التهامي كرات.
18- وليد حسام الدين محمد علي.
19- رحاب عزت محمد عبد العاطي إسماعيل.
20- أمجد شكري عزيز ميخائيل.
21- أحمد سلطان سليمان علي.
22- علاء الدين محمد علي أحمد مقلد.
23- حسناء مأمون محمد الشيخ.
24- جعفر عبد الرحمن إبراهيم علي.
25- إيناس حمدي محمد السيد.
26- محمد أحمد العربي محمد الشعراوي.
27- محمد محمود مختار محمد إسماعيل المقدم.
28- تامر صلاح الدين محمد قاسم.
29- عبير ممدوح محروس طنطاوي شحاتة.
30- حاتم محمد حسن دويدار.
31- عصام توني حسن إبراهيم.
32- عصام جاد علي مهران.
33- هشام أحمد محمد حسن سالم.
34- سامح سناء الملك محمد الطيب.
35- محمد مدحت حافظ إبراهيم.
مادة رقم 3
يُعين وكيلاً عاماً للنيابة الإدارية كل من رؤساء النيابة من الفئة (أ) الآتية أسماؤهم بعد:
1- وليد عبد الحميد محمد عوف.
2- إبراهيم رمضان المتولي عكاشة.
3- سارة محمد عبد الحميد محمد أبو العزم.
4- شهيرة محمد عبد الشافي شعبان.
5- عبد المجيد محمد محمد علي زهران.
6- أيمن علي عبد القوي الخليفي.
7- علاء بخيت صديق عمر قاسم.
8- أحمد حسني إبراهيم إبراهيم كرم الدين.
9- نادر توكل أبو حجازي جاد.
10- فوزي عبد الهادي تمام جودة.
11- عمرو محمد توفيق فريد علام.
12- فاطمة حامد عبد الوهاب عرابين.
13- محمد عبد العزيز محمد محمود.
14- مصطفى فوزي أمين سليمان.
15- محمد سمير محمد عبد الموجود قنديل.
16- زياد بسيوني أبو الفتوح الكسباني.
17- حسام فاروق عبد الحميد صالح قنديل.
18- مروة محمد شبل محمد زاهر.
19- محمد ناجح عبد الحميد مهني.
20- حسن محمد أحمد حسن الجندي.
21- رانيا محمد سعيد عبد النبي خلف.
22- نهلة ميخائيل بولس بسطا.
23- عبد الباسط إسماعيل عثمان محمد.
24- رانيا زكي عبد العزيز محمد حسن.
25- غسان محمود محمد عبد الرحمن والي.
26- ياسر عبد السلام محمد عيد.
27- محمد سمير أحمد حلمي رجب.
28- محمد جلال الدين عثمان زغلول.
29- هاني حسن محمد عبد الواحد.
30- دعاء غاندي محمد تهامي بطور.
31- وائل أحمد نظير أحمد الفقي.
32- أنور أحمد المرسي هارون.
33- حسين محمد صفوت إسماعيل.
34- نيرمين فوزي نعمان السيد غانم.
35- طارق عبد القادر أحمد عبد السلام.
36- أحمد صبري أحمد عبد الكريم حمداوي.
37- رامي أحمد محمد دياب.
38- بحر ثابت محمد أحمد.
39- سامح محمود محمد حسين علام.
40- هشام محمد سليمان عبد الحفيظ.
41- نهى محمد عبد العزيز عبد الجواد.
42- محمد إبراهيم يوسف الشامية.
43- محي الدين المدني عبد الوهاب منصور.
44- محمد السيد أمين رمضان.
45- نهى أحمد حامد حسنين.
46- رحاب محسن أحمد الشريف.
47- هبة محمود السيد محمد السيد عوض.
48- ناريمان علي أحمد عبد الله.
49- محمد أبو بكر مراد الروبي.
50- غادة محمد مرغني صادق محمد.
51- هشام كمال قطب جعفر ناصف.
52- عبير رشوان محمد رشوان.
53- مي سمير حلمي نوير.
54- جلال زكي عبد العال سيد.
55- محمد علي محمد البسومي.
56- ريهام محمد محمد محمود عمارة.
57- عادل أحمد عبد الفتاح الطيب.
58- شيرين ماهر أحمد العشماوي.
59- سحر محمد عبد المنعم عرفة الشيخ.
60- رضا أحمد محمد حامد.
61- ياسر مصباح إبراهيم محمد ودن.
62- حجاج عيد صالح محمود هيبة.
63- أحمد محمد عبد اللطيف صالح.
64- عبد الرحيم إمام محمد عبد الرحيم.
65- شوكت عبد المولى عثمان عبد الباعث.
66- فاضل فيصل شعبان محمد الشعري.
67- طه لطفي السيد خضر.
68- عمرو أحمد عوض أحمد.
69- بهاء عبد الغفار محمد أمين محمود.
70- محمد محمد رضا عبد الله عبد السيد.
71- حازم محمود صادق عبد الجواد.
72- وائل محمد السيد قمر.
73- عادل أحمد حسن إبراهيم.
74- محمد عطية عبد الجيد عطية أبو حجر.
75- عبد الحليم حسن عبد العظيم تهامي.
76- حسن أبو القمصان محمد عبد الوهاب.
77- محمد سيد إبراهيم سيد درويش.
78- ياسر أحمد عبد الرحيم أحمد.
79- محمد صلاح سيد عبد الواحد.
80- راشا إبراهيم عباس عمارة.
81- أيمن محمد محمد إبراهيم عبيد.
82- محمد وليد علي أحمد علي.
83- خالد فتحي أمين علي طنطاوي.
84- عبير عمر علي السيد.
85- محمد حمدي محمد محمود.
86- أحمد محمد أحمد الجويلي.
87- عبير محمد محمد صيره.
88- تامر أبو المجد عبد الرحمن السجيني.
89- مصباح توكل أبو حجازي جاد.
90- إيهاب رجب عوض أبو العينين.
91- فيفيان وسام وديع بقطر.
92- محمد محمد نبيل عبد المنعم أبو النور.
93- زينب السيد عبد الحميد لاشين.
94- نورا محمد فتحي عبد الرؤوف.
95- حمدي عبد الله عبد الصادق فازورة.
96- محمد محمد راشد الفقي.
97- إيمان عبد الغفار أبو طالب محمد.
98- إيهاب محمد حماد محمد سلطان.
99- إلهام فاروق محمد علي.
100- إيهاب إبراهيم أحمد إبراهيم محمد خلف.
101- ساهر أنور علي حسانين.
102- محمد إبراهيم محمد عبد الحافظ.
103- أحمد محمد عبد التواب عبد الله حجازي.
104- إيمان أحمد إكرام فهمي عاصم.
105- حاتم محمد البكري عبد البديع سيد.
106- هاني عبد الحميد إسماعيل إبراهيم.
107- منال طه أحمد محمد هلال.
108- عبد العزيز محمود عبد العزيز العناني، (على سبيل التذكار) .
109- ريهام محمد القياتي محمد قشيري.
110- علاء الدين عثمان محمد عثمان صقر.
111- أمل موسى عمران أحمد السيد.
112- نهى شوكت راتب هاشم.
113- تامر محمود محمود الشحات.
114- داليا سعد عبد المجيد النزهي.
115- فاطمة عثمان محمد عثمان.
116- ياسر السيد أحمد السيد عبد الرحمن.
117- نهى مصطفى مجدي محمد هرجة.
118- عبد الفتاح كمال عبد السلام علام.
119- حاتم عباس حسن صوان.
120- فهد ثابت محمد أحمد عبد الصمد بحر.
121- وليد فرج محمد كلبوش.
122- عمرو السيد ماهر الشرقاوي علي الجمال.
123- شوقي روبي عبد الله عبد الباقي.
124- شيماء محمود عبد الحميد بسيوني.
125- أمجد أحمد إبراهيم إبراهيم أحمد النجار.
126- رشا مصطفى محمود نافع.
127- رانيه أحمد عبد الرحمن داود.
128- إيمان أحمد شفيق عبد المنعم حشيش.
129- إيهاب عادل سعد محيي.
130- أحمد محمد محمد إبراهيم عوضين.
131- ريهام جمال الدين عمر الشريطي.
132- حنان أحمد شوقي إبراهيم الشلقاني.
133- أحمد محمد عاطف محمد حسن الجدراوي.
134- نوران عبد الرحمن عبد الله بهلول.
135- جيهان محمد عبد المنعم عرفة الشيخ.
136- عبد الله أحمد عبد القادر سويد.
137- عبد العزيز نجم عبد العزيز شارب.
138- فتحي موسى عبد العال موسى فرج.
139- أماني حسن أحمد محمد علي البحيري.
140- أمير إبراهيم محمد مراد.
141- حسين محمد معتمد علي.
142- طارق فوزي عبد العظيم النجار.
143- خالد محمد فتحي أبو الفتوح شرباص.
144- أمنية محمد إبراهيم السيد .
145- محمد عبده أحمد إبراهيم سالم.
146- محمد إبراهيم سيد أحمد علي الدالي.
147- عبير فتح الله خلاف خليل.
148- شريف علي جمال الدين حامد محمد.
149- حنان عبد اللطيف محمد اللطيف الخطيب.
150- يسري محمد حسانين محسن.
151- دينا محمد أحمد عابدين.
152- عادل علي عبد الحميد السنوسي.
153- إيناس محمد طاهر حامد أحمد.
154- تيسير المحمدي سعد حسن.
155- حسان عبد الصالحين أحمد حسن، (على سبيل التذكار).
156- مها أحمد جلال الدين هلالي.
157- حسان عبد السميع هاشم أبو العلا، (على سبيل التذكار).
158- نجم الدين حسين عبد اللطيف عبد الجواد.
159- كمال الشحات عبد العاطي محمود.
160- رضا مصباح القطب حمدان.
161- رشدي محمد علي محمد عيد علي.
162- محمد صابر محمد عقل.
163- نجلاء محمود عبد الحميد بسيوني.
164- خالد حسين عبد التواب أحمد.
165- هاني سعيد محمد سعيد.
166- عفاف شعبان عبد الغفور أبو النيل.
167- غادة محمود رزق محمود.
168- مصطفى لطفي عبد الرحيم حمودة.
169- محمد السيد السيد محمد الدسوقي.
170- نجلاء عبد اللطيف حسن محمد موسى.
171- محمود عثمان عبد الرحيم عبد العال.
172- عادل يوسف سيد محمد يوسف.
173- نجاح حافظ أمين السعدني.
174- محمود مختار البهي عامر.
175- هناء محمد جمال الدين محمد مصطفى.
176- محمد محمود عبد الهادي الكفراوي.
177- حسام محمد زين العابدين حسن علي النجار.
178- عبد الوهاب مصطفى عبد الوهاب السيد أحمد.
179- أمل محمد محمد طيطة.
180- إيهاب بشرى إسكندر حنا.
181- ليلى كمال الدين أحمد عطية.
182- عادل نصيف حبيب بخيت.
183- محمود إبراهيم محمد مرسي.
184- قمر فايد عبد الفتاح فايد.
185- ياسر أحمد عبده إسماعيل.
186- علاء ثابت أحمد حسن.
187- أشرف المنور حسنين جبريل.
188- سعد محمد خليل سعد.
189- حسن مصطفى علي حسن الشندويلي.
190- عماد محمد محمد الفوال.
191- خيري سعد أمين قرقر.
192- علاء عبد الخالق لطفي عبد الحليم.
193- هشام عوض ثابت علي.
194- صبري عرابي أحمد عرابي.
195- وليد الهم فضل هيكل.
196- علا أحمد ذكي غرابة.
197- عبد الحكيم محمد عبد الحكيم عمر.
198- خالد أحمد محمود محمد الجوهري.
199- دعاء أحمد ماهر عبد اللطيف محمد.
200- أسامة أحمد السيد عبيد.
201- هالة بدير أبو شعيشع مجاهد.
202- محمد أحمد عبد الظاهر عثمان.
203- أسامة محمد عبد الجيد دهشان.
204- غادة محمد صبري نبوي نور.
205- إيمان فخري عبد الوهاب محمد.
206- ماجد سمير قسطنطين مرقس.
207- عبير عبد الحميد ثابت محمد.
مادة رقم 4
يُعين رئيساً للنيابة الإدارية من الفئة (أ) كل من رؤساء النيابة الإدارية من الفئة (ب) الآتية أسماؤهم بعد:
1- هبة منتصر عبد الكريم مصطفى عيسوي.
2- داليا محمد إبراهيم محمد عبد الله.
3- أشرف عبد الحميد حسانين محمد.
4- ولاء الدين سيد توفيق محمد.
5- وجيه وليم مكرم عبد الملك.
6- وليد عباس السعيد السيد الكناني.
7- أسامة ممدوح عبد العزيز عبد الله.
8- محمد مصطفى محمد سطوحي.
9- هدى أسامة أحمد سعيد ثابت.
10- طارق محمد محمد السيد الخطيب.
11- محمد سعد عبد السميع منصور.
12- أشرف نصر عبد الرؤوف الحلوجي.
13- محمد عبده الضبع أحمد عبد الغفار.
14- أمنية السيد نور الدين الشحات.
15- سلوى سعيد أحمد برغش.
16- وليد عبد الخالق محمود محمد الروبي.
17- وسام جمال الدين عمر الشريطي.
18- رضوى عصام الدين عبد الله أحمد المنوفي.
19- إيمان أحمد عبد العزيز غمري.
20- راندا سعد محمود عبد الله.
21- هشام رشاد محمد هيكل.
22- هبة حسن محمود صالح الأبياري.
23- أحمد السيد بكر القطيشي.
24- هشام شكري عبد الفتاح الطوخي.
25- عبد الباسط جمال حسن تمام.
26- إسراء حسني يوسف فهمي البرادعي.
27- أحمد أحمد فتحي سيد أحمد خضر.
28- هند محمد بدر الدين توفيق المتناي.
29- مروة أحمد سعيد علي.
30- بسنت رمضان عيد أحمد.
31- شرين محمد إبراهيم قشطة.
32- حسام محمد وجيه مرسي فارس.
33- راندة سامي محمد فهمي عبد الحميد غيث.
34- عصام علي زكي سكر.
35- محمد محمد مختار أبو السعود.
36- تامر أحمد محمد عبد الرحمن.
37- مصطفى إبراهيم مصطفى عبد الله.
38- حاتم عبد الستار عفيفي الصياد حشيش.
39- محمد عبد المجيد محمد الجندي.
40- دعاء عادل محمود فرغلي.
41- انجي محمود حسن محمد جاد.
42- هدى حسن خليل عبده.
43- أحمد رافع عبد الله عبد العليم الجندي.
44- سها محمود إسماعيل رسلان.
45- إلهام فوزي نعمان السيد غانم.
46- نيفين عمر حسين محمد.
47- شيماء محمود إبراهيم محمد عنتر.
48- هالة جمال علي عبد اللاه.
49- ريهام مأمون محمد عبد الموجود.
50- ريهام محمد أبو الوفا عبد المتعال.
51- مروة محمد صلاح الدين مصطفى عطية جبريل.
52- أسماء إسماعيل محمود علي.
53- زينب علي عبد اللاه علي طنطاوي.
54- عمرو محمد السعيد يوسف الباز عبد النبي.
55- أحمد عبد العزيز عبد المنعم صالح.
56- داليا محمود مختار محمد إسماعيل المقدم.
57- محمد السعيد عبد الحليم داود.
58- لبنى حسين عبد المجيد هاشم.
59- نيفين عبد المنعم إبراهيم عوض.
60- أحمد حسن سليمان زهران.
61- ولاء محمد عبد المنعم إبراهيم عبد الغفار.
62- نورا سيد فؤاد علي محمد.
63- أحمد محمد حسني عبد الرحمن الهجع.
64- ريمون ماهر رزق الله رميلة.
65- سماح محمد محمود محمد يوسف.
66- رولا أحمد الإمام خيال.
67- زينب حازم طه عطية حبيب.
68- حنان محمد حسن حسن علي بكر.
69- رشا سعيد سعد عبد السلام.
70- أحمد محمد حسن علي.
71- محمد صلاح عبد المنعم إبراهيم نصر.
72- دينا نبيل أحمد رسلان.
73- ماهر حامد عبد الرازق جمعة.
74- عبد الجليل محمد محمد عبد السميع.
75- أحمد محمد سمير إبراهيم محمد.
76- مصطفى محمد محمد الصغير مصطفى دنقل.
77- حسين ممدوح حسين أحمد.
78- رأفت عبد الفتاح السيد أحمد محمد الكمار.
79- علاء أحمد محمد شرقاوي.
80- مسعد محمد عزب حجاج.
81- سحر عبد الفتاح محمد أبو العينين.
82- رانيا محمود زكي عثمان عبد المحسن.
83- محمد عبد القادر محمد سليم.
84- أبو جبل محمد محمد خليفة.
85- أسامة فتحي محمد زايد.
86- حسين سيد أحمد سليم.
87- سارة سيد حسن رمضان.
88- أبو بكر محمد أحمد عفيفي الديب.
89- محمد عبد القادر عبد القادر هويدي.
90- علي سعيد علي عبد الله أبو الخير.
91- أحمد عبد الشافي محمد جمعة.
92- شيماء عبد المؤمن السيد عبد الله.
93- وليد إبراهيم محمد سالمان.
94- محمد جلال الدين محمد عبد المعبود.
95- مروة البيومي محمد البيومي.
96- هاني عبد الستار عواض عواض.
97- نجوان السيد علي رضوان.
98- عصام طلعات محمد عباس.
99- عبير جمال عبد الله خليل.
100- هدى خليفة أحمد محمد عمر.
101- محمود أحمد إبراهيم أحمد سالم.
102- محمد عبد العليم عباس مرسي الخولي.
103- عمر عبد العزيز محمد أبو نار.
104- أمير محمد متولي داوود.
105- أحمد عثمان سيد عثمان.
106- أسامة أحمد محمد علي عبد الغفار.
107- وائل محمد محمود عبد الله الشريف.
108- محمود سعيد جابر أحمد.
109- رفاه إبراهيم عبد الجواد عبد الجواد.
110- محمد عزمي محمد علي.
111- نجوى عاطف نجيب فرج.
112- أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم.
113- سالي سيد حسن سالم.
114- وسام عثمان قطب عثمان مصطفى.
115- مصطفى فؤاد عبد الكريم المتولي علي.
116- أحمد مدحت عبد الخالق حسين محمد.
117- دعاء الداخلي محمد عبد الفضيل.
118- سارة محمد محمد أحمد عامر.
119- إيهاب محمد سيد سعد سرور.
120- أحمد محمود فهمي أحمد مصطفى.
121- بسام محمد حافظ النوبي محمد.
122- حسين أحمد حسين عمر أبو راية.
123- مجدي محمد بخيت محمود.
124- حسام الدين محمد نبيل عبد الله عبد الله.
125- أحمد سعيد محمد محمد سيد أحمد.
126- محمد فوزي السيد الخولي.
127- محمد رجب عبد العظيم محمد.
128- ريهام عبد الله عمر مصطفى شوضة.
129- غادة أحمد عبد اللطيف عبد الوهاب علي.
130- مي عشري محمد عبد الجليل.
131- ماريان ميخائيل سعد حنا.
132- جورج سامي نقولا فهمي.
133- محمد عبد الحميد محمود صميدة.
134- شريف محمد كمال الدين السيد منتصر.
135- أيمن محمود سمير عبد اللطيف عزب.
136- أحمد علي حسن علي حسن.
137- محمود جودة السعيد السنطيل.
138- أحمد عصام الدين راضي محمد.
139- عدة ربيع أنور فتح الباب متولي.
140- مها صلاح الدين عبد السميع هلال.
141- عثمان إبراهيم عثمان سليم.
142- رباب محمد عبد الله محمدي.
143- ماجي محيي مهدي محمود منصور.
144- أحمد عبد الرحيم محمد أحمد يونس.
145- أماني عمر حلمي فهمي، (على سبيل التذكار).
146- كمال محمد عبد الرحمن حسانين عراقي.
147- مروة محمد عبد الفتاح عبد الحميد شاهين.
148- ريهام خالد أحمد محمد الشايب.
149- سلوى محمود يوسف إبراهيم.
150- دعاء المهدي توفيق المهدي الجمل.
151- ميهرمان محمد أحمد عبد الله شامية.
152- أحمد رزق رياض محمد.
153- نيرة أحمد محمود أحمد واكد.
154- شيرين يحيى العادلي سالم.
155- فاطمة الزهراء أحمد توفيق الأحول.
156- ولاء محمد مرغني صادق.
157- شريف طلعت صبحي حنين.
158- وليد قطب السيد الابيوقي.
159- نانسي أحمد حامد عبد الظاهر.
160- سماح السيد قطب عبد الكريم.
161- عمرو حسين أبو الحسن الشاذلي.
162- مروة محمد عبد الله الشرقاوي.
163- وليد فرحان حسن حسين لافي.
164- أحمد رضا محمد فريد.
165- أيمن يحيى أحمد محمد خير الله.
166- محمد عبد المجيد محمد عثمان حسين.
مادة رقم 5
يُعين رئيساً للنيابة الإدارية من الفئة (ب) كل من وكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة الآتية أسماؤهم بعد:
1- مصطفى فراج شحات جاد عوض.
2- محمد سعد إبراهيم صالح.
3- كاريمان محمد ماهر أبو العينين حسانين.
4- مدحت إسماعيل عبده موسى.
5- مريم عبد الرحمن محمود مصطفى منصور.
6- محمد محمود مصطفى الدكروني.
7- محمود فريد محمود عبد الحميد بركات.
8- حلمي حسين حلمي علي عبد الرحيم.
9- شاهيناز محمد عبد الشافي شعبان.
10- أحمد عباس محمد عطية خطاب.
11- مروة عمر محمود بريك محمد.
12- محمد مسعد عبد المقصود بيومي حسن.
13- نبهان محمد أحمد أحمد عبد الهادي.
14- أحمد محمد حافظ عبد الله.
15- داليا طه سيد علي قاسم.
16- خالد سيد عبد الحكيم هرماس.
17- أحمد محمد جلال طه الضليل.
18- طه حسين عبد السلام مصطفى.
19- إيمان توفيق أحمد سيد أحمد سليم.
20- مؤمن مصطفى مصطفى الإمام السندروسي.
21- محمد رجب علي محمد مرزوق.
22- منى صلاح محمد عفيفي ناصف.
23- أسماء المهدي توفيق الجمل.
24- عمر همام أحمد محمود إبراهيم.
25- محمد حمدي عبد الله أحمد محمد البطران.
26- محمد بهاء عبد المغني إبراهيم القاضي.
27- نهلة سعد عبد السيد الشويخ.
28- أيمن إبراهيم أحمد إبراهيم مخلوف.
29- مها فؤاد رزق إبراهيم يوسف راشد.
30- نرمين عابد سعد حراجي كريم.
31- أسماء عبد الراضي أحمد صديق.
32- محمود سعد فرج عثمان رشوان.
33- صلاح طه عبد العظيم عبد اللطيف.
34- عمرو السيد محمود محمد البنا.
35- نهى سمير محمد كمال علي.
36- ريحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي.
37- أماني زين بدر فراج.
38- معتز محمد عبد الستار عثمان.
39- طارق أحمد يوسف عطية.
40- سعيدة عبد الجواد إبراهيم حميدة.
41- أسماء عبد المنعم منصور إبراهيم.
42- مروة علي محمد محمد رزق.
43- أشرف فؤاد سيد محمد العوام.
44- مصطفى عز الدين محمود محمد.
45- محمود جبريل أبو زيد علي.
46- شيماء محمد أحمد مزيد عثمان.
47- كريم محمد محمد عمر حمودة.
48- مصطفى إسماعيل إبراهيم حسنين البدوي.
49- هالة سيد محمد مصطفى العسقلاني.
50- محمد ناجي عبد العزيز عثمان.
51- مروة أحمد محمد محمد إسماعيل.
52- أماني محمد محمد طيطة.
53- دينا عبد الرحمن محمد محمد محمود.
54- إسلام أحمد عبد المقصود جاب الله.
55- ماريان مجدي راغب قلدس، (على سبيل التذكار).
56- هيثم عاطف عبد الفتاح عبد المعبود عبد الرحمن.
57- مروة كمال حسن علي سراج.
58- نرمين أحمد فتحي سيد أحمد خضر.
59- أحمد حسن عبد العزيز حسن حسين عامر شلبي.
60- أحمد حسين بدوي داود سليمان.
61- رشا عماد الدين عبد العال أحمد شمس.
62- إيهاب حامد عبد المعطي محمد أبو المجد.
63- مدحت محمد موسى عثمان محمد.
64- أمال فايز مصطفى أحمد باشا.
65- محمود عمر الدسوقي أبو الحسين فضل صالح.
66- عمر محمد عمر إبراهيم عمر حبيب.
67- سارة محمد حسين محمد عمارة.
68- منى حسن فريد عبد الحميد عبد البر.
69- محمد عارف علي حسن علي.
70- أميمة جمال عبد اللطيف محمد رمضان.
71- مريم طلعت توفيق مسعود خليل.
72- عمرو عدلي محمد عيسى عطية.
73- شريهان محمد محمد عيسى سليمان.
74- إلهام إلهامي السيد عبد الفتاح البيلي.
75- زينب أبو الفضل محمد بكر أحمد.
76- محمد عبد الوهاب أبو زيد عبد الوهاب دويدار.
77- نهى أحمد عبد العظيم عثمان بهنساوي.
78- علاء أحمد همام محمد عثمان.
79- أسماء أبو بكر محمد رضوان سليمان.
80- مروة إبراهيم أبو اليزيد السيد.
81- وفاء فايد قاسم رسمي محمد.
82- سارة محمد عبد الحليم محمد صقر.
83- محمد عبد العزيز قطب علي.
84- نهلة نجيب فتوح محمد سليم.
85- إيناس خيري محمود أحمد هلال.
86- هبة زكريا السعيد عبده جوهر.
87- محمود سلمي مبارك سيد سلمي.
88- محمد أحمد محمد رياض عنان.
89- منى وحيد شوقي مصطفى الشيخ.
90- علا حمدين عمر عبد العزيز عنتر حمدين.
91- شيرين عابد رجب محمد الأصولي.
92- أحمد لبيب محمد أحمد دميس.
93- أكرم محمد حامد عبد الله عيد.
94- رشا عبد المحسن أحمد حسن نصار.
95- هيثم محمد السعيد يوسف الباز.
96- حسن أحمد يوسف عبد الحميد إبراهيم أبو الخير.
97- رضوى مصطفى عبد العزيز سالم.
98- ريهام محمد صفوت علي أحمد طرة.
99- سامح محمد رفعت قاسم عبد الرحمن.
100- مصطفى محمد عبد العزيز أحمد الليثي.
101- محمد وحيد عبد العديد أبو شادي.
102- ياسر إسماعيل محمد السيد نافع.
103- شريف إبراهيم حسين إبراهيم الجداوي.
104- أحمد عادل بيومي مصطفى أبو الخير.
105- أحمد السيد قطب عبد الكريم جبريل.
106- الحسن عبد الواحد السيد عبده بحيري.
107- نسرين أحمد عبد السلام علي عبد السلام.
108- عبد الله عبد الرحمن علي أمين.
109- أحمد محمد عبد الحفيظ حسن محمد.
110- ولاء علي محمد حفني إسماعيل غنيمي الشيخ.
111- ريم محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري.
112- جيهان السيد أحمد مليجي عصفور.
113- أميرة محمد علي حلمي فؤاد أرناؤوط.
114- سمر حسين عبد العزيز سالم المر.
115- نهال السعيد عبده جاهين.
116- أيمن محمد نشأت محمد العباسي.
117- هبة عمر عبد اللطيف مشتهري إبراهيم.
118- صفاء عز الدين السيد أحمد السيد.
119- أروى إبراهيم عبد الحميد المنوفي.
120- عمرو مصطفى حسين محمد مصطفى سلطان.
121- إيمان عبد الحميد مصطفى كساب.
122- حسن أحمد إبراهيم حرك.
123- مصطفى وحيد عبد العزيز أبو شادي.
124- منار أحمد رمضان زيدان.
125- إنجى جمال أبيب جندي جرجس عوض.
126- وليد عطية حافظ بربري السيد.
127- محمود محمد ثابت محمد سليمان الديكي.
128- محمود سمير خلف الله همام أحمد خلف.
129- محمد عبد العزيز طه حسن حسين.
130- محمود حمدي أحمد محمد إبراهيم.
131- عدة محمد عبد اللطيف محمد عبد الله أبو مدين.
132- وسام محمد رأفت إبراهيم الدسوقي حسين.
133- نادية محمد شهبور محمد شطا إبراهيم.
134- منى مصطفى حسن محمد الجندي.
135- جيرمين نادر محمد نجيب هنداوي.
136- طارق محمود حتة محمود محمد.
137- محمد عبد السلام عيد عبد السلام حسن ندا.
138- محمد فكري عبد القوي حسن.
139- محمد محمد عبد المقصود محمد بلال.
140- غادة أحمد محمد بدوي علي عامر.
141- شيماء سيف النصر سليمان محمد.
142- رباب محمد السعيد طوسون محمد أحمد.
143- أميرة عبد الوهاب سابق محمد حسين، (على سبيل التذكار).
144- هاني فتحي أحمد أحمد أبو عيشة.
145- طارق محمد عبد الرحمن محمد آدم.
146- محمد سيف أحمد محمود فتح الله.
147- أحمد أحمد عبد الصادق محمد يوسف.
148- إسلام حسن عبد العظيم عبد الله.
149- عمرو طلعت إسماعيل محمد علي.
150- داليا طلعت محمد مرشدي الكحيلي.
151- نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، (على سبيل التذكار).
152- أحمد أبو بكر محمد عبد الظاهر.
153- ساهر سمير محمد عبد السميع رخا.
154- هيثم عمرو حسن الحسيني.
155- عصام مصطفى محمد ناجي.
156- صالح أحمد صالح أحمد سليم.
157- وليد فتحي محمد أحمد إبراهيم.
158- أحمد ماهر رشاد عبد القادر العجيل.
159- محمد مصطفى عبد العظيم أحمد.
160- محمود حماد محمد فاوي.
161- محمود محمد نور نور الإمام حسين الدسوقي.
162- خلد محمد طه حسين الغديري.
163- نيفين فتحي محمود عبد السلام الفقي.
164- محمد عبد الحميد محمد سالم.
165- محمد أحمد محمد إبراهيم أحمد.
166- محمد مصطفى محمود محمد راشد.
167- محمد محمود حامد عبد الله محمد.
168- محمود محمد محمود محمد شكري.
169- أيمن أحمد عبد المهيمن عبد الله.
170- مصطفى عبد السلام محمود السيد باظة.
171- أحمد محمد عبد المنعم محمد إبراهيم.
172- إسلام محمد مسعد فهمي علي سرج.
173- خالد عبد السلام مصطفى عبد الله الصواف.
174- أحمد فاروق عبد الله السعيد حسنين.
175- نسرين أحمد حلمي السيد العواني.
176- محمد محي الدين عبد الحفيظ أبو الحمد.
177- إيمان أبو القاسم السيد حسين محمود الشريف.
178- جمال سيد حسن بدران.
179- محمود محمد محمود عبد الله المنوفي.
180- هيثم محمد سمير رفاعة محمد عبد الرحمن.
181- نيفين محمود عبد الحميد محمود حرحش.
182- أحمد زكريا محمود الجندي.
183- علا محسن محمد حسن المهدي.
184- منال أحمد عبد الوهاب علي شحاتة.
185- وائل محمد أحمد عويضة.
186- محمد حامد محمد جبر أبو خضرة.
187- ريهام زكي عبد العزيز محمد حسن.
188- نورا محمد صبحي عبد المجيد جاد فراج.
189- أحمد وحيد محمد يوسف أبو السعود.
190- طارق علي عبد الرازق إبراهيم.
191- أسماء الديداموني مصطفى أحمد مصطفى.
192- عبد الكريم محمد عبد الكريم أبو زيد مقلد.
193- هبة الله محمد سيد علي حسن.
194- غادة عبد الرحمن عبد الحليم سليمان عبد الله.
195- محمود عبد المنعم فرحان سليمان الدجوي.
196- أحمد السيد أحمد إبراهيم بلال.
197- مرفت إبراهيم محمد إبراهيم صقر.
198- تامر صبري عبد الفتاح محمد يوسف.
199- أيمن رشاد محمد صابر عبد الرحمن.
200- إيناس سعيد أحمد محمد غرياني.
201- ميادة عبد الكريم محمد حسن عيسى.
202- هبة محمد فهيم أحمد درويش.
203- حسام عبد المنعم فرحات سليمان الدجوي.
204- وسام سلامة مرسي مصطفى الشريف.
205- ولاء زغلول عبد الظاهر محمد المنوفي.
206- هبة عبد العال السمان محمد السيد.
207- أحمد علي صديق برهام زغلولة.
208- علي محمد علي عبد العال حسانين.
209- إيمان أحمد محمد محمد بدران.
210- هبة محمد محمود محمد طه.
211- محمد خيري محمد سليمان الغرباوي.
212- أحمد علي عزت سيد أحمد القاضي.
213- محمد أحمد عبد الحكم عمارة كشاف.
214- أحمد محمود يوسف إبراهيم بدوي.
215- إيناس مصطفى عبد الفتاح علي معجوز.
216- نهاد عبد الفتاح محمد علي عوض.
217- إبراهيم عبد الفتاح سيد جمعان عويس.
218- نرمين زكي عبد العزيز محمد حسن.
219- مراد شحاتة حلقة شحاتة حنا.
220- سالي فتحي إسماعيل سيد أحمد حبيب.
221- ولاء عبد الباقي عبد الحليم رضوان العفيفي.
222- أحمد عبد المنعم فرحات سليمان الدجوي.
223- محمد واعر عبد السلام حميدة سليمان.
224- عفاف محمد عبد اللطيف أحمد عسران.
225- مراد حسن علي مصطفى الأدهم.
226- وليد مختار علي حسن أبو عيد.
227- مصطفى محمد مجاهد سليم حسانين.
228- دينا عادل علي محمد شرباش.
229- أحمد إبراهيم عبد الباسط علي عبد الباري.
230- روحية عبد العزيز أبا زيد محمد حامد.
231- محمد محمد إبراهيم عبده إبراهيم.
232- شريف فرج محمد علي كلبوش.
233- أحمد نصر عبد المجيد السيد حتاتة.
234- مها نبيل عبد الفتاح خالد علام.
235- فاطمة حسن بكري محمد الكويدي.
236- الشيماء علي هاشم عبد التواب الأنصاري.
237- رضوى سامي بشر عبد السلام عبد القادر جمعة.
238- هشام عبد الصادق سلامة علي الأعور.
239- سمر علي علي عباس عودة.
240- حمزة أحمد زينهم السيد محمد.
241- أمنية سيد علي طلبة محمد.
242- ياسر زهير أحمد محمد الشايب.
243- ياسمين محمد حسين عبد الوهاب عنبة.
244- سناء عبد المنعم أحمد عبد المنعم.
245- سها أحمد سامح محمد نجيب السعدني.
246- رضوى عبد المنعم أحمد محمد منصور.
247- إيمان عبد المجيد الصادق الشوادفي.
248- هبة صلاح حسن محمد البرعي.
249- أسامة محمود أحمد محمد برغش.
250- محمد عبد الواحد عبد الغني مخيمر.
251- أحمد عبد الحميد الباز يونس.
252- ليلى محمد رشوان علي حنفي.
253- دينا عبد القادر عبد الرشيد عبد القادر.
254- رامي عبد البديع محمد عبد العزيز.
255- محمد عبد الرءوف موسى عبد الرءوف.
256- سمر السيد محمد محمد العمروسي.
257- منى محمود أحمد أحمد محمد العروسي.
258- محمد محمد السيد محمد عبد الله عامر.
259- شهيرة علي علي محمد عياد.
260- أماني الباز عبد الهادي خليفة.
261- حمدي حامد محمود نجم إبراهيم.
262- سحر وجدي عبد العظيم محمد أحمد.
263- لبنى عبد العزيز علي محمد أبو عيانة.
264- إيمان فرحان عبد الحميد بطران وهبة.
مادة رقم 6
يُعين وكيلاً للنيابة الإدارية من الفئة الممتازة كل من وكلاء النيابة الإدارية الآتية أسماؤهم بعد:
1- آيات محمود محمد عبد الحليم خلف.
2- شفاء حامد محمد عبد الرحمن سليمان أبو طالب.
3- أميرة شعبان رجب محمد الغنام.
4- مصطفى غندور حسين أمين صابر.
5- عبد الحميد مصطفى جودة حسن.
6- نانسي سلامة عبد الفتاح عبد العاطي.
7- صفاء عبد الهادي زكي عبد الهادي إبراهيم هلال.
8- صلاح أحمد عبد الحافظ محمد.
9- سيد محمود أحمد عبد الناصر.
10- صفا عبد الحكم أحمد شرف.
11- نهاد حسن إبراهيم أبو الخير.
12- عاطف سيد عبد الرحيم حسين.
13- صفوت محمود علي عثمان.
14- إيناس أبو بكر البسيوني أبو زيد.
15- مروة نجيب محمد الغريب.
16- رانيا سليمان علي إسماعيل عامر.
17- عبير سعد حسن عبد الرحيم.
18- عمرو حمدي عبد الرحيم عبد الرحمن.
19- مجاهد رجب سيد فرغلي.
20- أيمن حمدان حامد مصطفى مكاوي.
21- مها عيد محمد عيد شعيب.
22- أمينة عبد الرحمن عبد المقصود الدسوقي إبراهيم.
23- محمود عبد الكريم محمد عبد الرسول.
24- هدى الإسلام عبد العليم يحيى شلبي.
25- أحمد محمد مخلوف أحمد إبراهيم مخلوف.
26- بسمة محمد عبد الحكم إبراهيم البنا.
27- غادة سمير حسن حسين.
28- مروة عبد التواب أحمد عبد الباقي.
29- سمية عبد الحميد ميهوب عويس.
30- شيماء عبد الكريم عبده السكري حسن.
31- شيماء محمد أبو النور الحديدي.
32- أحمد جمال مصطفى قطب.
33- مريم ممدوح يوسف عوض عبد السيد.
34- سناء عبد العزيز جاب الله حجازي.
35- إيناس أحمد إكرام فهمي عاصم.
36- ندى أسامة السيد أحمد محمد الشريف.
37- رضوى عز الدين سيد أحمد طرة.
38- حمادة عابد حسن أبو المجد.
39- محمد كيلاني محمد المهدي.
40- دينا عدلي محمود حسن.
41- أحمد عبد السلام إبراهيم السيد.
42- أحمد محمود محمد أحمد قناوي.
43- إسراء محمد عبد العزيز راشد.
44- عبد العال فرج عبد العال أحمد عطية.
45- متولي صلاح عبد الغني متولي.
46- طارق محمد محمد عيد.
47- محمد إبراهيم عبد الرازق موسى شهاب الدين.
48- سحر إبراهيم عبد الهادي هاشم بيومي.
49- عبد الحق يوسف عبد الحق محمد.
50- أماني أبو العلا علي أبو العلا.
51- مصطفى حسين محمد علي سويفي.
52- آلاء جودة عبد الغني بسيوني.
53- أحمد حمدي عبد الرحيم محمد إبراهيم.
54- أميرة أنور سيد محمد عثمان.
55- ماري ندهي حبيب غبريال أبو الخير.
56- محمد أسامة السيد فتح الله الخطيب.
57- محمد عمر عبد الرحمن حسن عبيد.
58- سجدة محمد سعيد عبد النبي خلف.
59- طارق السيد فتحي محمد عبد اللطيف.
60- حسن زين العابدين حسن أحمد حامد.
61- دينا محمود محمد عبد الله خليدي.
62- نور سيد محمد سيد علي شقير.
63- فاطمة عطا عطا محمد فودة.
64- بكر كيلاني عبد الرحمن علي سيد كيلاني.
65- إيمان رفاعي عبد الحميد أحمد الشريف.
66- نشوى عبد الغني محمد أحمد الشاذلي.
67- عصام محمد عبد اللطيف علي إسماعيل.
68- عبد الله محمود محمد حسنين.
69- شيماء ناصر فتحي عبد الحميد عبد الله.
70- نهلة عبد الفتاح إبراهيم محمد الغوالبي.
71- إيمان فيصل فرج أحمد مراد.
72- دعاء كمال حسن علي سراج.
73- دعاء أحمد محمد قطب العريان.
74- منى فتحي إبراهيم محمد توفيق.
75- عمرو عشري رشاد أحمد إبراهيم.
76- أحمد محمود شحتة أحمد حسن ضيف الله.
77- محمد مصطفى زايد بدوي شهاب.
78- مروة محمد أحمد فاضل نصر الدين.
79- يسرا عدنان فنجري أبو جبل.
80- هشام عنتر عبد المبدي أحمد.
81- مها صفوت ناجي عبد القادر بهنساوي.
82- زينة محمد عاطف علي محمد محاريق.
83- الحسناء أحمد محمد مصطفى شرمنت.
84- حسن أحمد أبو المجد أحمد علي.
85- أمنية حسني رشيد مغربي عبد الرحمن.
86- إسلام رمزي السيد محمد علي.
87- مروة عبد الله أحمد السيد عثمان.
88- نسمة صالح صبحي صالح.
89- حمزة محمد أحمد محمود متولي.
90- إبراهيم محمد إبراهيم السيد سليمان.
91- انجي ممدوح يوسف عوض عبد السيد.
92- هبة أحمد محمد حسن رشيدي أحمد.
93- أحمد عبد المنعم محمد عبد العال السمين.
94- نورا رمضان أمين مصطفى اللبودي.
95- حنان محمد عبد الغفار محمد يوسف.
96- غادة محمد حسن عبد الحافظ حسن كدواني.
97- ميرال محمد حسيني عبد الوهاب عنبة.
98- سارة محمد محمد محمد موسى.
99- ولاء عقيلي إدريس ثابت أحمد.
100- فتحي الشربيني محمد محمد إبراهيم.
101- أحمد سيد إبراهيم قوشتي.
102- محمد مصطفى عبد المجيد محمد أبو السعود.
103- علي كمال محمد عبد العزيز شميلة.
104- محمد يحيا محمد علي محمود.
105- إسلام يسري محمد العربي.
106- دعاء إبراهيم أحمد عبد الحليم سليم.
107- راندا مخلوف محمد محمود.
108- شيماء عبد اللاه أحمد علي حسين.
109- أحمد عمران شيخون علي يونس.
110- أسماء الله عبد المعبود علي عفيفي محمد عامر.
111- إيهاب عبد الحميد الغريب يوسف.
112- لؤي أحمد محمد سلامة سمري.
113- سامح عيداروس عبد العال محمد.
114- دينا أحمد الفرغلي عبد الوهاب عبد العظيم.
115- حمادة حمدي ناجي شلقامي عبد الجليل.
116- دينا إبراهيم مصطفى محمد البهبيتي.
117- مروة الزاهد محمد عبد المقصود سالم.
118- محمد السيد محمود عبد المجيد عبد الله.
119- مروة عادل عوض عبده حميد.
120- محمد شعبان محمد علي غنيم.
121- محمد علي السيد علي وفا الشباسي.
122- روجينا رفعت حنا شنودة بعزق.
123- هناء يسري محمد سعيد العصار، (على سبيل التذكار).
124- تامر مصطفى حسين طلبة علي.
125- مي سامي محمد محمد فايد علام.
126- دينا أحمد علي أحمد أحمد السيد.
127- نسمة رجب عبد الواحد عبد الجواد عجلان.
128- شيماء مجدي عبد العزيز مصطفى فرج.
129- فاطمة الزهراء محمد الشحات أبو المجد الشعراوي.
130- أميرة إبراهيم عبد المعبود متولي حسين.
131- رجب جمعة جمعة مدين سالم.
132- شيماء غنيم عبد العزيز غنيم.
133- محمود صلاح الدين أحمد عفيفي الأسود.
134- أميرة ربيع طه محمد عبد اللطيف.
135- رانيا محمد توفيق عبد الله الطراوي.
136- محمد مصطفى طلبة محمد غنيم.
137- عمر صلاح عبد المنعم إبراهيم نصر.
138- فاطمة قرني محمد عبد الله بركات.
139- شيماء طه سيد طه أحمد.
140- ريم محمد حامد أبو العلا الشريف.
141- أحمد محمد فهمي عبد القادر ضيف الله.
142- أحمد عبد الفتاح إبراهيم عبد الفتاح البيجاوي.
143- علياء فؤاد عبد الغني سليمان خلفه.
144- وليد حمودة محمد الباز عطا الله.
145- أسماء خلاف علي حسين.
146- محمد سعيد معوض قرني برغش.
147- أسامة علي شعبان محمد علي العبد.
148- سها صفوت ناجي عبد القادر بهنساي.
149- محمد سلاوي عبد الله عواد.
150- مي محمد شعبان عبد الحميد الشاعر.
151- نشوى رضا عبد الحميد السيد حسن.
152- إيمان حافظ شحات حافظ الكرداسي.
153- عمر محمود أبو زيد عبد اللاه فراج.
154- رشا رشاد عبد الغني حسن إبراهيم.
155- إيمان السيد محمد سالم لاشين.
156- هيام محمد عبد المجيد عبد الكريم.
157- ياسمين محمد نبيه سكران عبد السميع.
158- نرمين صبري فتوح الجدامي.
159- أسماء عبد القادر إبراهيم عبد الله فرجاني.
160- شيماء محمد الرفاعي إسماعيل سيد أحمد حطب.
161- لطفي متولي عبد الرحيم متولي حسن عمار.
162- سالي حمدي السيد محمد الشنوفي.
163- مروة محمد علاء الدين إبراهيم حسن عبد القادر.
164- منى بسيم محمد عطية السيد سليم.
165- هدى سامي علي أحمد السعيد.
166- هالة محمد صلاح الدين عبد الباقي سلامة عايش.
167- إسراء محمد ثابت محمد سليمان.
168- فاطمة أحمد يوسف عبد الخالق أحمد.
169- دينا محمد صالح محمود مسعود.
170- هبة محمد السعيد محمد عوضين.
171- انجي هشام عبد السلام حسن بدوي.
172- حنان حلمي مأمون إبراهيم عبد النبي.
173- إلهام جمعة محمد يوسف الديب.
174- سلمى أحمد إمام خليل القصيفي.
175- سارة حسن سيد حسن طاهر.
176- أحمد محمد متولي محمدي دوود.
177- محمد حمدي عبد المعبود حسانين.
178- سالي محمد علي سيف ودن.
179- أميمة علي محمد عطية عبد ربه.
180- محمد رجب عبد الرحمن النقراشي.
181- محمد عبد النعيم عبد المنعم حبيب عامر.
182- محمد أحمد محمد موسى محمود قاسم.
183- محمود عبد الستار محمد محمد البنا.
184- أسماء يسن بكر منصور شحات.
185- هبة فتحي عبد الرحمن إبراهيم أبو طالب، (على سبيل التذكار).
186- محمد توفيق إبراهيم أبو شريف.
187- دينا أحمد مصطفى محمد أحمد.
188- نهال فتحي العيسوي السيد أبو العينين.
189- رشا محمد فوزي عبد الودود.
190- هبة الله وحيد عبد الوهاب محمد وهبة.
191- أميرة منصور حسن علي غربي.
192- محمد فتحي محمد عبد الشافي.
193- دعاء سيد محمد إبراهيم محمد.
194- إيمان كمال عبد العزيز إبراهيم سلام.
195- أسماء محمد حامد علي يوسف.
196- مروة السعودي محمود مندور.
197- إيمان النجار توفيق أحمد عبد الهادي.
198- وصال عبد الرحمن سعداوي محمد علي.
199- سحر محمد محمود عبد العاطي محمد عبد العاطي.
200- فاطمة الزهراء نصر محمد نصر أحمد شريف.
201- مروة نادي عبد المعتمد أبو القاسم.
202- نيفين فوزي علي حسين شلبي.
203- يارا محمد عبد المنعم علي أحمد أبو العيلة.
204- مي السيد إبراهيم إسماعيل القط.
205- ولاء محمد عبد الحميد أبو الفتوح.
206- نهال كمال أمين عبد النبي أحمد.
207- إسلام السيد حسن السيد سلامة.
208- سمر مصطفى عطا محمد الشناوي.
209- سحر السعيد عبد العزيز عثمان رضوان.
210- أسماء أحمد لبيب أحمد سماح.
211- نهال أسامة محمد فتحي توفيق الشناوي.
212- هديل طارق فتحي السيد حسين.
213- يوسف محمد عبد المنعم يوسف محمد أبو المعاطي.
214- وئام أحمد منصور محمد علي منصور.
215- بسنت نعيم عطية جرجس عطية.
216- نيرمين محمد علي عرفة داوود.
217- آلاء محمد أحمد إبراهيم شعيب.
218- أسماء محمد طه جابر مهني عبد العال.
219- دعاء سامح عمر عبد الباقي مبارك.
220- إيمان أحمد زكي حماد آدم مريكب.
221- إيناس محمود أحمد حسن سرحان.
222- نها عبد التواب إبراهيم عبد التواب جاد الله.
223- رشا علي حسن طلب صالح.
224- هناء موسى محمد مرجان حنفي.
225- شدوي عبد الحميد كامل عبد السميع محمود.
226- صفاء سيد عبد الحكيم هرماس.
227- نيفين جمال عبد العظيم محمد عبد الفتاح.
228- هبة عبد الرحيم عبد العاطي شيمي محمد.
229- مها عبد الفتاح محمد حسن عبد العال.
230- دعاء أحمد إبراهيم محمد عبد الله.
231- محمد ذهني أحمد حسن الشيخ.
232- مي محمد عبد المجيد عبد الوهاب.
233- أحمد محمد عبد الرؤوف محمد البدوي.
234- أسماء محمد حسين عبد التواب حسن.
235- أميرة علي العزب أمين حواس.
236- ريهام أحمد محمد القرنشاوي.
237- إيناس جعفر محمد قاسم عبد الحميد علي.
238- أميرة أحمد عبد الله أحمد الشحات.
239- دينا جلال فخري حسن مفتاح.
240- إيمان عبد الله إبراهيم صالح أبو ورك.
241- إيمان محسن عبد الفتاح محمد إبراهيم سالم.
242- نسمة عبد الكريم محمد حسن عيسى.
243- منى مصطفى محمد إبراهيم عيسى.
244- سارة ناصر عبد الحق أحمد الحماقي.
245- أميرة فكري علي عبد الجواد كيوان.
246- ياسمين حنفي محمود حنفي محمود.
247- هبة جمال إسماعيل محمد إسماعيل.
248- نهال بلال محمد عبد الباقي مسعود.
249- صفاء إبراهيم عبد الباسط علي عبد الباري.
250- هبة هلال سعد حسين الهضيبي.
251- آيات رمضان عطية عبد النبي برعي.
252- نهى علي أحمد فهمي علي مغربي.
253- إلهام عبد القادر أحمد عوض عطا الله.
254- شيماء حمدي عبد الرحمن إبراهيم عبد الجواد.
255- إيناس عطية محمد شيخ العرب عطية.
256- دينا حماد الشافعي محمد.
257- أحمد عاطف يسن سليمان عيسى الجمهودي.
مادة رقم 7
يُعين مساعد للنيابة الإدارية كل من معاوني النيابة الإدارية الآتية أسماؤهم بعد:
1- أحمد فؤاد عبد العال محمد عبد الغفار هيبة.
2- لميعة زكي البيلي إبراهيم.
3- أحمد بدر عبد الرحيم محمد عبد الله عبد الرحيم.
4- أحمد محمد رفعت أبو عرب سلامة أحمد.
5- محمد فتحي الجلوي محمد كراميد.
6- هشام حلمي أحمد عبد العظيم.
7- عبد الرحمن علاء الدين عبد الرحمن محمد الجرف.
8- هيثم قطب السيد قنديل.
9- أحمد رجب إبراهيم نصر صالح عمر.
10- زينب عبد الرحيم إسماعيل محي الدين أبو العزايم.
11- محمد رضا محمد إبراهيم منسي.
12- سالم عامر سالم عامر البهراوي.
13- محمد أحمد عبد العظيم محمد.
14- محمود محمد محمد أبو عيطة.
15- أحمد ربيع عبد البديع بكر عبد الرحمن عبد الفضيل أبو عوف.
16- محمد كمال حسين علي شلبي.
17- محمد السيد البدوي إبراهيم عبد الصمد.
18- سارة أحمد عادل إبراهيم عيد.
19- نهى عناني عبد العزيز عناني.
20- ليليان بولس فوزي يوسف تادرس.
21- أسماء محمد محمد حسن عبد الحق.
22- أحمد درويش مصطفى محمد مصطفى.
23- محمد نور عبد الرؤوف رمضان قطب.
24- نسمة رضا محمد محمد يس.
25- قدرى عبد المعطي السيد عبد الغني عبد المنعم حسن سنجر.
26- أحمد عيسى أبو الغيط جوهر.
27- أحمد ماهر فتوح والي.
28- عماد إعلام عبد الباسط إلياس محمد خطاب.
29- سمر عبد الله محمد سلام عثمان سليم.
30- سعد أحمد رمضان حسين جاد المولى.
31- هاني عوض عبد الحميد موسى المنير.
32- محمد خلف عبد السلام عبد الرحمن أحمد الشقيري.
33- أحمد محمد علي السيد محمد خليل.
34- فاروق حسين مصطفى عبد الجواد محمد علي.
35- أحمد عزت توفيق عبد العال عبد الله حماد.
36- علي خيري عبد الحليم مصباح داود.
37- أمل رفعت محمود محمد عبد السلام.
38- وفاء ناجي إبراهيم علي.
39- ريهام تقاوي محروس عمران أبو زيد محمد.
40- عاصم محمد السعدي عبد الموجود إسماعيل سعيد إسماعيل سعيد.
41- إسلام عبد النعيم فهمي محمد عيسى.
42- مصطفى محمد يوسف سليم محمد حسين.
43- محمود أحمد منشاوي محمد أبو سيف يونس.
44- محمد سيد حسن محمد عبد الرحيم.
45- وليد عبد الحي حسين سالم حماية صالح.
46- هيثم حلمي فتح الله يحي عفيفي.
47- محمد عوض فرج عبد العزيز فرج وحيدة.
48- منة الله فايد محمد علي شرف.
49- مروة محمد أحمد سيد عويس.
50- محمد أحمد محمد عيسى البرديسي.
51- مروة عمر محمد رضوان الناطوري.
52- الأميرة نهى فوزي عيد عيد عالية.
53- محمد بكر عبد الفضيل صباح.
54- محمد عبد المنعم عبد الرحمن خليل زنكل.
55- عماد سعد حسن حسانين أبو شهبة.
56- مدحت حسن أحمد إبراهيم.
57- شايما عادل محمد حافظ.
58- أحمد فتحي السيد البغدادي.
59- دعاء فتح الله حسن محمد حسن الهيتمي.
60- حسني محمد عزت أحمد علي الحديدي.
61- طارق أحمد إبراهيم محمد أبو ريا.
62- سحر عمر الدسوقي أبو الحسين فضل صالح.
63- داليا أبو زيد فؤاد عبد المحسن علي هيكل.
64- جمال إدريس عبد التواب أحمد.
65- هبة عبد الجواد محمد محمد عبد الجواد.
66- محمد ربيع محمد إبراهيم صبح.
67- محمد صلاح حافظ مصلح علي.
68- إسماعيل جامع عبد المجيد محمد أحمد.
69- محمد أحمد سراج الدين محمد حسين.
70- ياسر عيد حسن أحمد علي عبد الله.
71- محمود محمد حسين السيد أبو حسين.
72- سعيد أحمد سعيد السيد أحمد إبراهيم.
73- الشيماء محمد عبد الحميد مرسي سيد.
مادة رقم 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه، ويعمل به اعتباراً من 29/6/2014