ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
يفوض السيد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادتين (1، 3) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في مصر.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.