ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 762.5م2 بالقطعة رقم (4) بالحي الخامس بالهضبة الوسطى بالمقطم بمحافظة القاهرة لصالح مديرية الأوقاف بالمجان لإقامة مسجد على نفقة المتبرع/ بندر مزيد هلال - رجل الأعمال الكويتي، وحدود الأرض هي:
الحد البحري: جار القطع أرقام (6204 - 6205) بطول واجهة قدره 25م .
الحد القبلي: شارع بالتقسيم بطول واجهة قدره 25م.
الحد الشرقي: شارع بالتقسيم بطول واجهة قدره 30.50م.
الحد الغربي: جار القطع (6193 - 6203) بطول واجهة قدره 30.50م.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.