ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 210 المنعقدة بتاريخ 19/8/2014؛
وعلى ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتاريخ 27/8/2014؛
قرر:

مادة رقم 1

ووفق على منح الدكتوراة الفخرية (العالمية الفخرية) في مجال العلوم الإنسانية من جامعة الأزهر لحضرة خادم الحرمين الشريفين الملك/ عبد الله بن عبد العزيز آل سعود..
ملك المملكة العربية السعودية، لجهوده في خدمة القضايا الإسلامية والعربية.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.