ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة بنها الابتدائية المؤرخ 15/7/2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:

مادة رقم 1

نقل مقر انعقاد جلسات القضايا أرقام 7982، 8285، 8286، 8474 لسنة 2014 جنح كفر شكر، 8350 لسنة 2014 جنح قسم بنها، 1901 لسنة 2014 جنح قسم الخانكة، 14065 لسنة 2014 جنح مركز شبين القناطر، 7842 لسنة 2014 جنح قسم العبور، والمحدد لها جلسة 31/7/2014 إلى محكمة كفر شكر الجزئية، بدلاً من مقرها الحالي.

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من يوم الخميس الموافق 31/7/2014