ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية؛
قــــــــــرر:

مادة رقم 1

تُمنح الأوسمة التالية للاعبين والأجهزة الفنية أعضاء البعثات الرياضية المصرية المحققة إنجازات على المستوى العالمي خلال عام 2014، وهم:
أولاً- البعثة المصرية المحققة ميداليات بدورة الألعاب الأوليمبية للشباب (الصين 2014):
1- رفع الأثقال:
وسام الرياضة من الطبقة الأولى لكل من:
السيد/ خالد قرني محمد حسن.
اللاعبة/ سارة سمير السيد محمد.
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعب/ محمد شاكر فتحي حسن شوشة.
2- السباحة:
وسام الرياضة من الطبقة الأولى لكل من:
السيد/ شريف فاروق حبيب.
اللاعب/ أحمد أكرم محمد عباس محمود.
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكل من:
السيد/ زكريا يحيى محمود ضو.
اللاعب/ مهاب مهيمن اسحق الكردي.
3- الرماية:
وسام الرياضة من الطبقة الأولى لكل من:
السيد/ محمد فاروق عبد الفتاح محمد.
اللاعبة/ هدير السيد محمد السيد.
وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من:
السيد/ أحمد سيف الدين أحمد محمد.
اللاعب/ أحمد حسام صلاح الدين.
4- كرة اليد:
وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من:
السيد/ عمرو الجيوشي سراج الدين.
السيد/ شهاب محمود محمد الحسيني.
السيد/ عمرو محمد عصام الدين عبد السميع.
اللاعب/ محمد عصام مصطفى الطيار.
اللاعب/ هادي خالد محمد حسين.
اللاعب/ محمد صبحي أحمد محمد.
اللاعب/ عمر نادر حمدي محمد.
اللاعب/ يوسف رأفت محمد محمد.
اللاعب/ عبد الرحمن سيد علي.
اللاعب/ عمر أحمد حمدي بلال.
اللاعب/ عبد الحميد السيد عبد الحميد.
اللاعب/ أحمد محمود أحمد عبد الله.
اللاعب/ أحمد محمود حسين عبد العال.
اللاعب/ أحمد المغني محمد عبد الوهاب.
اللاعب/ يحيى خالد محمود فتحي.
اللاعب/ علي حسن أنيس محمد.
اللاعب/ شادي محمود خليل إبراهيم.
5- المصارعة:
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكل من:
السيد/ محمود محمد محمد الوشاحي.
اللاعب/ أحمد حسن علي محمود.
اللاعب/ عبد الله حاتم عبد المطلب الجيزاوي.
6- التايكوندو:
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكل من:
الدكتور/ أحمد سعيد زهران برسيم.
اللاعب/ سيف حسين شريف حسين عيسى.
7- ألعاب قوى:
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكل من:
السيد/ أحمد طه إبراهيم فرج.
اللاعب/ أحمد طارق إسماعيل محمود.
ثانياً - منتخب مصر القومي للإسكواش الحاصل على الميدالية الذهبية والمركز الأول بمونديال العالم للإسكواش (ناميبيا) أغسطس 2014:
وسام الرياضة من الطبقة الأولى لكل من:
السيد/ أحمد محمد أحمد محمود.
السيد/ عمرو إبراهيم السيد مرسي منسي.
اللاعب/ كريم أيمن جميل الحمامي.
اللاعب/ عمر محمد حامد الأطمس.
اللاعب/ محمد حسام الدين الجوارحي محمد.
اللاعب/ يوسف خالد سمير أبو المكارم.
اللاعبة/ حبيبة محمد أحمد علي.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.