ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
مادة رقم 1
يُؤذن لكل من العشرين مواطناً (أولهم السيد/ سيد صبري مرسي بدوي - وآخرهم السيد/ أحمد إبراهيم محمد عوض) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.