ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة؛
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23/9/2013 في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1617 لسنة 2014 بتنفيذ الحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 49821 لسنة 60 ق بجلسة 9 /8/ 2014؛
قــــــــــرر:

مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1617 لسنة 2014 الصادر بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه فيما تضمنه من حل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة وتشكيل لجنة تتولى مباشرة الإجراءات والأعمال اللازمة للتصفية النص الآتي:
"ينفذ الحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 49821 لسنة 60 ق بجلسة 9/8/2014 بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها للخزانة العامة للدولة وتشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السادة:
محافظ البنك المركزي.
وزير الداخلية.
وزير المالية.
وزير العدل.
وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب".

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من تاريخ نشره.