ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن الأراضي التي تخليها القوات المسلحة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 204 لسنة 2010 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية الشرقية والقواعد المنظمة لها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 530 لسنة 2007 بشأن شروط وقواعد التصرف في الأراضي والعقارات الواقعة في شبه جزيرة سيناء؛
وبناءً على ما عرضه كل من محافظ شمال سيناء ورئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بشأن مقترح الضوابط والشروط والإجراءات الخاصة بتقنين أراضي وضع اليد (مساكن) بمحافظة شمال سيناء؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
مع عدم الإخلال بحق الدولة في إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري يعمل في شأن تطبيق أحكام المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه بالضوابط والشروط والإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد (مساكن) بمحافظة شمال سيناء المنصوص عليها بالمواد التالية.
مادة رقم 2
يكون تقنين وضع اليد بغرض السكن (فقط) ويتم التقنين بحد أقصى 600م2 (على أن تكون نسبة المباني بحد أقصى (60%) من تلك المساحة) بواقع واحد جنيه للمتر المربع في المدن ونصف جنيه للمتر المربع في القرى للسكن الواحد، وما زاد عن ذلك يكون تقدير سعر المتر للزيادة طبقاً لتقدير لجنة التقييم المختصة.
ويكون تقنين وضع اليد بالأسعار التي سيتم الموافقة عليها من هيئة الخدمات الحكومية والجاري التصديق عليها من مجلس الوزراء مع تحمل كافة المرافق وذلك للمساكن المقامة في المناطق الساحلية والسياحية.
مادة رقم 3
تقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك والذي يتضمن كافة البيانات عن الطالب والأرض المطلوب تملكها إلى مكتب خدمة المواطنين في كل مدينة خلال سنة من تاريخ الإعلان قابلة للتجديد لمدة أخرى ويسدد مبلغ فحص بواقع 10 جنيهات عن كل طلب على أن تتوافر الشروط الآتية:
1- يجب أن يكون الطالب من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد يبرم على خلاف ذلك ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به ويمكن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
2- يجب أن يكون الطالب قد قام بالبناء على الأرض (مسكن) في تاريخ سابق على 19/1/2012 (تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء).
3- يجب أن تكون الحيازة محل وضع اليد ظاهرة وهادئة ومستقرة وألا يكون هناك أي خلاف أو نزاع جدي على الأرض.
4- يحظر على الأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الاستفادة من هذا القرار لأكثر من مرتين.
مادة رقم 4
المستندات المطلوبة:
1- إقرار من مقدم الطلب بالالتزام بأحكام وضوابط المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 وأحكام القرار الوزاري رقم 203 لسنة 2012 عند إجراء أي تصرف على الأرض أو العقار المقام عليها (بيع - منح حق انتفاع - وصية - ... الخ).
2- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وزوجته مع تقديم الأصل للاطلاع عليه.
3- شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لكل من يرغب في التملك تفيد بأنه لا يحمل جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية مع تقديم شهادة ميلاد الأبوين أو قيد عائلي أو صورة بطاقة الرقم القومي للأبوين مع تقديم الأصل للاطلاع عليه.
4- صورة إعلام وراثة في حالة تقديم الطلب من الورثة مع تقديم الأصل للاطلاع عليه.
5- صورة من المستندات والتعاملات التي تفيد في إثبات تاريخ وضع اليد قبل 19/1/2012 في مستندات تعامل على الأرض أو العقار مع الجهات الإدارية المختصة (أحكام - محاضر عقود عرفية - رخصة بناء - إيصال سداد كهرباء - إيصال سداد مياه - شهادة من الضرائب العقارية ... الخ)، مع تقديم الأصل للاطلاع عليه.
6- تقديم معاينة للأرض موضوع الطلب المقام عليها العقار من الإدارة الهندسية بمجلس المدينة المختص تشمل الأبعاد والحدود والمعالم والمساحة.
7- في حالة تقديم أي بيانات مخالفة للحقيقة أو مستندات مزورة يعتبر الطلب وما يترتب عليه من آثار لاغياً ولا يعتد به، مع احتفاظ جهة الإدارة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرجوع على مقدم الطلب جنائياً ومدنياً.
مادة رقم 5
إجراءات التقنين:
1- تشكل لجنة من عناصر فنية ومالية وقانونية بكل مدينة لفحص الطلبات المقدمة والمعاينة على الطبيعة وإعداد تقرير فني لكل حالة على حدة ولها أن تستوفي من مقدمي الطلبات ما تراه لازماً من بيانات أو مستندات.
2- تشكل لجنة من المحافظة لبحث التظلمات المتعلقة بأعمال اللجنة الفنية.
3- تشكل لجنة تقييم من عناصر فنية ومالية وقانونية ذات خبرة تختص بتقييم العقارات المراد تقنين وضعها وتحديد المقابل العادل الذي يتم التعامل على أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد كما يراعى في التقييم موقع العقار ومساحته ومدى اتصاله بالمرافق العامة وتاريخ وضع اليد وسعر السوق ووقت التعامل وحجم الاستفادة من العقار وذلك بالنسبة للمساحات الزائدة طبقاً لما جاء بالمادة الثانية.
4- تشكل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوي الخبرة للبت في أعمال اللجنة الفنية ولجنة التقييم وبحث التظلمات المتعلقة بأعمالها وتعرض أعمالها على السلطة المختصة لاعتمادها.
5- ترسل الطلبات التي أقرتها لجنة البت واعتمدتها السلطة المختصة إلى الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لمراجعتها والحصول على موافقة الجهات المعنية على تملك هذه الحالات للأراضي التي قاموا بالبناء عليها وذلك طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية المشار إليها.
6- يتم وضع جدول زمني بمعرفة المحافظة لأعمال كل لجنة وكذلك تحديد مواعيد التظلمات والقرارات النهائية لإجراءات التقنين والتملك.
مادة رقم 6
طريقة السداد:
1- يكون سداد مقابل التملك على النحو التالي:
(أ) سداد (25%) من القيمة خلال شهر من تاريخ إخطار المتعامل معه لسداد هذه القيمة.
(ب) سداد باقي القيمة على أقساط خلال سنة.
2- يتم سداد مقابل أنشطة وخدمات الجهاز الوطني لتنمية سيناء عند التعاقد.
مادة رقم 7
لا تنتقل ملكية العقار إلا بعد سداد كامل المستحقات والوفاء بكافة الالتزامات القانونية والمالية.
مادة رقم 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.