ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3310 لسنة 2008؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
مادة رقم 1
يعتبر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3310 لسنة 2008 بتقرير صفة النفع العام لمشروع إعادة تخطيط وتطوير منطقة شمال الجيزة كأن لم يكن، وذلك بالنسبة لأرض مثلث بشتيل المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.