ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
مادة رقم 1
يُرفض طلب السيد/ باسم محمد شحدة ماضي (الفلسطيني الجنسية) مواليد فلسطين في 25/1/1986 اكتساب جنسية والدته المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك لدواع أمنية.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.