ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ البحيرة رقم 274 لسنة 2006؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

يلغى قرار محافظ البحيرة رقم 274 لسنة 2006 بشأن تخصيص مساحة 595م2 مملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو وذلك بناء على طلب الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو وموافقة وزارة الداخلية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.