ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 850 م2 تقع داخل الحيز العمراني بالقطعة (14) بحوض باق القصب نمرة (14) بناحية الماي - مركز شبين الكوم بالمحافظة لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة - فرع المنوفية لإقامة مسرح عليها بديلاً عن المسرح المقام على تلك الأرض والصادر بشأنه قرار الهدم رقم 2470 لسنة 2014 وحدودها كالآتي:
الحد البحري: جناح المدرسة الثانوية الجديد.
الحد القبلي: شارع.
الحد الشرقي: مصرف شنوان.
الحد الغربي: مدرسة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.