ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
مادة رقم 1
يُؤذن للسيد/ محمد أيمن عبيد عثمان أحمد عثمان شعت - مواليد فلسطين 10/4/1992 بالتجنس بالجنسية الفلسطينية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.