ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

مادة رقم 1

يُؤذن للسيد/ محمد أيمن عبيد عثمان أحمد عثمان شعت - مواليد فلسطين 10/4/1992 بالتجنس بالجنسية الفلسطينية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.