ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى القرار الوزاري المؤرخ في 9 يونية سنة 1963 بإنشاء مأمورية للشهر العقاري بمركز صدفا وكذلك إنشاء فرع توثيق صدفا؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 22/10/2014؛
قرر:

مادة رقم 1

ضم ودمج مأمورية الشهر العقاري بصدفا مع فرع توثيق صدفا التابعين لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بأسيوط تحت مسمى "مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بصدفا"، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة صدفا شهراً وتوثيقاً.

مادة رقم 2

يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من 1/1/2015