ديباجة
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار رقم 299 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 356 لسنة 2005 بشأن اعتماد اللائحة الخاصة بالغرفة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2014 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة أسوان جلسة 8/4/2013 باعتماد الحساب الختامي للغرفة والسوق التابع لها عن العام المالي 2012؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 24/6/2014؛
قرر:
مادة رقم 1
اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة أسوان والسوق التابع لها عن العام المالي 2012 حيث بلغت جملة الإيرادات للغرفة والسوق معاً مبلغ 1950650.86 ج (فقط مليون وتسعمائة وخمسون ألفاً وستمائة وخمسون جنيهاً وستة وثمانون قرشاً لا غير) وبلغت جملة المصروفات للغرفة والسوق معاً مبلغ 1456242.08 ج (فقط مليون وأربعمائة وستة وخمسون ألفاً ومائتان واثنان وأربعون جنيهاً وثمانية قروش لا غير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 494408.78 ج (فقط أربعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وثمانية جنيهات وثمانية وسبعون قرشاً لا غير) أضيفت إلى الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/12/2012 مبلغ 7198599.60 ج (فقط سبعة ملايين ومائة وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وتسعون جنيهاً وستون قرشاً لا غير).
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.