ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة بنها الابتدائية المؤرخ 4/ 1/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛
قـــــــــــــرر:

مادة رقم 1

نقل مقر انعقاد جلسات القضايا أرقام 29659، 29666، 29668، 29670 لسنة 2014 جنح مركز بنها، 13933 لسنة 2014 جنح العبور، 25908 لسنة 2014 جنح مركز الخانكة، 25501، 25502 لسنة 2014 جنح مركز شبين القناطر، 50 لسنة 2014 جنح طفل الخانكة، 72 لسنة 2014 جنح طفل مركز بنها، والمحدد لنظرها جلسة 10/ 1 /2015، إلى محكمة كفر شكر الجزئية، بدلاً من مقرها الحالي.

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 10 /1/ 2015.