ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
قرر:
مادة رقم 1
يرخص للطائفة الإنجيلية بكنيسة الإخوة المرحبين الكائنة خلف 6 شارع عدنان مدني من شارع خالد بن الوليد - سيدي بشر - قسم أول شرطة المنتزه - محافظة الإسكندرية، وذلك وفقاً للمساحة الواردة بمستند الملكية المشهر بالمنتزه تحت رقم 3807 لسنة 1981 وطبقاً للرسم المرافق.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.