خريطة

ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تُخصص قطعة أرض بمساحة 42300م2، كائنة بجوار جراج هيئة النظافة بطريق الأوتوستراد - أسفل جبل المقطم بحي الخليفة بمحافظة القاهرة، لصالح مديرية أمن القاهرة، بالمجان، لإقامة ساحة لحجز السيارات التي يتم ضبطها بالأقسام، وذلك وفقاً للحدود والأبعاد، الواردة بالخريطة المساحية المرفقة.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.