ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته؛
وعلى لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 26/ 10/ 2014؛
وعلى ما عرضه وزير المالية؛
قـــــــــــرر:

مادة رقم 1

تُضاف فقرة جديدة للمادة (38) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها، نصها الآتي:
"يمنح أعضاء الفريق الطبي من العاملين بالقطاع الصحي بالوحدات والمراكز والمستشفيات اشتراكات في جميع وسائل المواصلات (سكك حديدية - سيارات عامة) داخل المحافظات الحدودية، من وإلى جهة العمل، وتتحمل المحافظة المعنية بكامل قيمة تلك الاشتراكات".

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.