اشتراطات
1- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المحددة لمناطق الاستعمال السكني (مشروعات عمرانية متكاملة طبقاً لاشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة).
2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) لكل نشاط طبقاً للاشتراطات المعمول بها بالهيئة والموضحة بالجدول المرفق بالقرار الوزاري.
3- لا يسمح باستخدام الأرض في غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة.
4- يتولى صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل والمواصلات بشأن المداخل على الطريق الإقليمي الشمالي (القاهرة - السويس).
5- يتولى الصندوق التنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة والطيران المدني بشأن الارتفاعات.
6- يلتزم الصندوق بتقديم مخطط عام لشبكتي مياه الشرب والصرف الصحي لمراحل التنفيذ المختلفة في إطار الخطة المرحلية للمرافق بمدينة القاهرة الجديدة وكذا الدراسات الخاصة باحتياجات المشروع من مياه الشرب والصرف مع تعهد الصندوق بتحمل كافة التكلفة الخاصة بإمداد المشروع بهذه المرافق ومن مصادرها السيادية في حالة طلب الصندوق قيام الهيئة بإمداد المشروع بتلك الاحتياجات أو قيامها بتدبير تلك الاحتياجات بمعرفته الخاصة وعلى نفقته.
7- يلتزم الصندوق بتقديم جداول مقترحة بالمقننات المطلوبة من تلك الاحتياجات ومواعيدها المقترحة لتنمية المنطقة لأخذها في الاعتبار بعد اعتمادها من الهيئة في حالة موافقة الصندوق على قيام الهيئة بتدبير احتياجات المشروع من المرافق (مياه - صرف صحي).
8- يلتزم الصندوق بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع وتحديد مصادرها بعد موافقة الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
9- يتولى الصندوق التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن الاقتراح الخاص بتعديل مسار خط الكهرباء جهد 66 ك.ف المار بأرض المشروع.
10- يلتزم الصندوق بالاشتراطات والقواعد المعمول بها بالهيئة لاستصدار القرارات الوزارية للمخططات التفصيلية لمراحل المشروع طبقاً للمخطط العام المعتمد والشروط الفنية المرفقة بالقرار الوزاري.
11- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
12- غرف الأسطح هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على ألا تزيد في مجموعها عن (25%) من المساحة المسموح البناء عليها الدور الأرضي ووفقاً لاشتراطات الهيئة.
13- يتولى الصندوق على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من:
(مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقاً للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن يقوم الصندوق بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
14- يتولى الصندوق على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
15- يتولى الصندوق على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
16- يلتزم الصندوق بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقاً للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
17- يلتزم الصندوق باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
18- يتولى الصندوق على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (13، 14، 15).
19- يلتزم الصندوق بالبرنامج الزمني والمعتمد من الهيئة.
20- يجب توفير مواقف انتظار سيارات بواقع سيارة / وحدة سكنية بالمناطق المخصصة للإسكان أما بالنسبة للخدمات يتم توفير مواقف انتظار سيارات طبقاً للكود المصري.
21- يتم الالتزام بقانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
شروط
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 621.01 فدان، أي ما يعادل 2608227.66م2.
مكونات المشروع:
1- الأراضي المخصصة للإسكان بمساحة 283.21 فدان، أي ما يعادل 1195580.94م2، وتمثل نسبة (45.6%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- الأراضي المخصصة لخدمات الأحياء بمساحة 30.15 فدان، أي ما يعادل 126633.21م2، وتمثل نسبة (4.85%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- الأراضي المخصصة للخدمات المركزية بمساحة 30.08 فدان، أي ما يعادل 126328.06م2، وتمثل نسبة (4.84%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- الأراضي المخصصة للخدمات الإقليمية بمساحة 23.18 فدان، أي ما يعادل 97354.87م2، وتمثل نسبة (3.72%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
5- الأراضي المخصصة لمناطق الاستعمالات المستقبلية (مناطق الخدمات) بمساحة 71.04 فدان، أي ما يعادل 298359.33م2، وتمثل نسبة (11.44%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
6- الأراضي المخصصة لحرم الطريق وخط الكهرباء بمساحة 71.16 فدان، أي ما يعادل 298885.74م2، وتمثل نسبة (11.47%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
7- الأراضي المخصصة للطرق الرئيسية بمساحة 112.19 فدان، أي ما يعادل 471161.19م2، وتمثل نسبة (18.08%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
أولاً - المساحة المخصصة للاستعمال السكني (شاملة الطرق المحيطة والمناطق الخضراء وخدمات المجاورات) مرحلة الاعتماد:
الأراضي المخصصة للإسكان بمساحة 283.21 فدان، أي ما يعادل 1195580.94م2، وتمثل نسبة (45.6%) من إجمالي مساحة أرض المشروع مقسمة على النحو التالي:
(أ) مناطق إسكان فوق متوسط بمساحة 168.1 فدان، أي ما يعادل 706024م2، وتمثل نسبة (27.06%) من إجمالي مساحة أرض المشروع متضمنة المناطق التفصيلية (1-4)، (2-2).
(ب) مناطق إسكان متوسط بمساحة 115.11 فدان، أي ما يعادل 483481.26م2، وتمثل نسبة (18.54%) من إجمالي مساحة أرض المشروع متضمنة المناطق التفصيلية (1-1).
ثانياً - مناطق الاعتماد التفصيلية:
(أ) منطقة (1-1) عمارات:
إجمالي مساحة منطقة (1-1) 47.23 فدان، أي ما يعادل 198365.70م2.
عناصر ميزانية استعمالات الأراضي للمنطقة (1-1) عمارات:
1- الأراضي المخصصة للإسكان (عمارات) بمساحة 20.62 فدان، أي ما يعادل 86612.08م2، وتمثل نسبة (43.65%) من إجمالي مساحة المنطقة.
2- الأراضي المخصصة للخدمات بمساحة 3.72 فدان، أي ما يعادل 15613.03م2، وتمثل نسبة (7.88%) من إجمالي مساحة المنطقة.
3- الأراضي المخصصة للطرق بمساحة 14.42 فدان، أي ما يعادل 60571064م2، وتمثل نسبة (30.53%) من إجمالي مساحة المنطقة.
المساحة المخصصة للإسكان بالمنطقة التفصيلية (1-1) عمارات:
تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للإسكان (عمارات) بمساحة 20.62 فدان، أي ما يعادل 86612.08م2، وتمثل نسبة (43.65%) من إجمالي مساحة المنطقة بإجمالي كثافة سكانية تبلغ 78 شخصاً / فدان تضم ثلاثة نماذج معمارية طبقاً للجدول التالي:
رقم النموذج مسطح العمارة م2 (F. P) تكرار العمارات عدد الوحدات إجمالي مسطح الدور الأرضي (F. P)
A
458.68 24 192 11008.32
B
775.73 12 192 9308.76
C
666.37 28 448 18658.31
الإجمالي 64 832 38975.44
المساحة المخصصة للخدمات بالمنطقة التفصيلية (1-1) عمارات:
تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للخدمات بمساحة 3.72 فدان، أي ما يعادل 15613.03م2، وتمثل نسبة (7.88%) من إجمالي مساحة المنطقة مقسمة طبقاً للجدول التالي:
النشاط المساحة م2
المسجد 1000
تجاري / إداري 3432.3
الحضانة 1061.5
الخدمات الترفيهية 10119.23
الإجمالي 15613.03
(ب) منطقة (1-4) تقسيم أراضي:
إجمالي مساحة المنطقة (1-4) تقسيم أراضي 53.16 فدان، أي ما يعادل 223279.74م2.
عناصر ميزانية استعمالات الأراضي للمنطقة (1-4) تقسيم أراضي:
1- الأراضي المخصصة للإسكان بمساحة 23.72 فدان، أي ما يعادل 99633.92م2، وتمثل نسبة (44.62%) من إجمالي مساحة المنطقة.
2- الأراضي المخصصة للخدمات بمساحة 4.51 فدان، أي ما يعادل 18945.21م2، وتمثل نسبة (8.48%) من إجمالي مساحة المنطقة.
3- الأراضي المخصصة للطرق بمساحة 14.29 فدان، أي ما يعادل 60043.81م2، وتمثل نسبة (26.88%) من إجمالي مساحة المنطقة.
4- الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء العامة ومسارات المشاة بمساحة 10.64 فدان، أي ما يعادل 44656.76م2، وتمثل نسبة (20.02%) من إجمالي مساحة المنطقة.
المساحة المخصصة للإسكان بالمنطقة التفصيلية (1-4) تقسيم أراضي:
تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للإسكان (تقسيم أراضي) بمساحة 23.72 فدان، أي ما يعادل 99633.92م2، وتمثل نسبة (44.62%) من إجمالي مساحة المنطقة.
عدد قطع الأراضي السكنية بالمنطقة (113) قطعة أرض (عمارات) تتراوح مساحتها بين 627.45م2 إلى 1303.01م2 لإقامة عمارات سكنية بارتفاع (أرضي + 3 أدوار متكررة) بكل قطعة أرض تحتوي على 12 وحدة سكنية بالعمارة بإجمالي عدد 1356 وحدة سكنية بكثافة سكانية تبلغ 110 أشخاص / فدان.
المساحة المخصصة للخدمات بالمنطقة التفصيلية (1-4) تقسيم أراضي:
تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للخدمات بمساحة 4.51 فدان، أي ما يعادل 18945.21م2، وتمثل نسبة (8.48%) من إجمالي مساحة المنطقة مقسمة طبقاً للجدول التالي:
النشاط المساحة م2
المسجد 1230.28
تجاري / إداري 3911.64
الحضانة 2426.49
الخدمات الترفيهية 11376.8
الإجمالي 18945.21
(ج) منطقة (2-2) تقسيم أراضي:
إجمالي مساحة المنطقة (2-2) تقسيم أراضي 47.86 فدان، أي ما يعادل 201057.77م2.
عناصر ميزانية استعمالات الأراضي للمنطقة (2-2) تقسيم أراضي:
1- الأراضي المخصصة للإسكان بمساحة 23.55 فدان، أي ما يعادل 98965.28م2، وتمثل نسبة (49.20%) من إجمالي مساحة المنطقة.
2- الأراضي المخصصة للخدمات بمساحة 4.21 فدان، أي ما يعادل 17669.22م2، وتمثل نسبة (8.8%) من إجمالي مساحة المنطقة.
3- الأراضي المخصصة للطرق بمساحة 10.38 فدان، أي ما يعادل 43611.81م2، وتمثل نسبة (21.69%) من إجمالي مساحة المنطقة.
4- الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء العامة ومسارات المشاة بمساحة 9.72 فدان، أي ما يعادل 40811.46م2، وتمثل نسبة (20.31%) من إجمالي مساحة المنطقة.
المساحة المخصصة للإسكان بالمنطقة التفصيلية (2-2) تقسيم أراضي:
تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للإسكان (تقسيم أراضي) بمساحة 23.55 فدان، أي ما يعادل 98965.28م2، وتمثل نسبة (49.20%) من إجمالي مساحة المنطقة.
عدد قطع الأراضي السكنية بالمنطقة (119) قطعة أرض (عمارات) تتراوح مساحتها بين 628م2 إلى 1007.78م2 لإقامة عمارات سكنية بارتفاع (أرضي + 3 أدوار متكررة) بكل قطعة أرض تحتوي على 12 وحدة سكنية بالعمارة بإجمالي عدد 1428 وحدة سكنية بكثافة سكانية تبلغ 118 شخصاً/ فدان.
المساحة المخصصة للخدمات بالمنطقة التفصيلية (2-2) تقسيم أراضي:
تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للخدمات بمساحة 4.21 فدان، أي ما يعادل 17669.22م2، وتمثل نسبة (8.8%) من إجمالي مساحة المنطقة مقسمة طبقاً للجدول التالي:
النشاط المساحة م2
المسجد 1152.72
تجاري / إداري 3182.85
الحضانة 1890.79
الخدمات الترفيهية 11442.86
الإجمالي 17669.22
ثالثاً - الاشتراطات البنائية:
الاشتراطات البنائية للمساحة المخصصة للنشاط السكني على مستوى المناطق التفصيلية (1-1)، (1-4)، (2-2):
لا تزيد نسبة المباني المغلقة على قطعة الأرض السكنية (F. P) عن (45%) من مساحتها.
الارتفاع المسموح به لا يزيد عن (أرضي + 3 أدوار متكررة).
الردود: 3م أمامي، 3م جانبي، 6م خلفي بمنطقتي (تقسيم الأراضي) (1-4)، (2-2) أما بالنسبة لمنطقة التخطيط الحضري (1-1) عمارات فيتم ترك مسافة لا تقل عن 8م بين العمارات.
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان بواقع مكان انتظار سيارة/ وحدة سكنية بدور البدروم أو بالدور الأرضي.
الاشتراطات البنائية للمساحة المخصصة للخدمات على مستوى المناطق التفصيلية (1-1)، (1-4)، (2-2) طبقاً للجدول التالي:
النشاط النسبة البنائية (F.P) الارتفاع الردود
أمامي جانبي خلفي
المسجد (30%) بما لا يزيد عن 300 م2 أرضي + ميزانين 6 6 6
تجاري / إداري 30% بدروم + أرضي + دورين 5 4 4
حضانة 30% أرضي فقط 6 6 6
خدمات الترفيهية ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 1983 بشأن إنشاء صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2000 بشأن إنشاء التجمعات الأول والثالث والخامس (مدينة القاهرة الجديدة)؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية العسكرية والمودع بمصلحة الشهر العقاري برقم (994) بتاريخ 19/2/2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية رقم (20) بتاريخ 19/3/1979 بشأن تسليم المواقع التي وافقت عليها اللجنة العليا لأملاك الدولة الخاصة لقوات الأمن المركزي وفقاً لمحضر المعاينة المؤرخ 11/3/1979؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2515 لسنة 1988 بشأن إخلاء الثلاث قطع الموضحة الحدود والمعالم بالخريطة المرفقة بالقرار بمساحة إجمالية ستة ملايين وثمانمائة ألف متر مربع من الأرض المخصصة لقوات الأمن المركزي بطريق القاهرة - السويس الصحراوي من الكيلو (21) حتى الكيلو (26) أيمن وأيسر الطريق وتخصيصها لصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية؛
وعلى العقد المشهر بمصلحة الشهر العقاري تحت رقم (2520) بتاريخ 9/9/1991 بمدينة نصر بتسجيل قرار وزير الداخلية رقم 2515 لسنة 1988 بالنسبة للقطعة رقم (3) بمساحة أربعة ملايين وستمائة وستة وثلاثين ألف متر مربع وخمسة وعشرين من المائة من المتر المربع بمساحة إجمالية 1103 أفدنة و13 قيراطاً و3 أسهم؛
وعلى البروتوكول الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق مشروعات وزارة الداخلية بتاريخ 2/9/1995 المتضمن وجود تداخل في مساحة 167 فداناً و5 قراريط و12 سهماً مع حدود التجمع العمراني الأول المدمع استصدار قرار جمهوري بتخصيص الأراضي اللازمة له وللتجمعين الثالث والخامس والاتفاق على إعداد محضر تسليم الأرض المتداخلة
وتسليم أرض بديلة لصندوق مشروعات وزارة الداخلية مع إمداد الأرض بالمرافق الخارجية (مياه - صرف صحي - كهرباء) في إطار الخطة المرحلية للمرافق بمدينة القاهرة الجديدة على أن يتحمل الصندوق المذكور التكاليف الخاصة بذلك؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشتركة بتاريخ 16/7/1998 بين الجهاز التنفيذي لصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية وجهاز مدينة القاهرة الجديدة لتنفيذ البروتوكول المؤرخ 2/9/1995 والمتضمن تسليم الأرض البديلة الملاصقة لأرض الصندوق المحصورة داخل حدود الإحداثيات من A حتى D والمحددة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة؛
وعلى محضر تسليم إحداثيات أرض الجهاز التنفيذي لمشروعات الأراضي المؤرخ 11/5/2004 أيمن طريق مصر / السويس الصحراوي لمكتب المهندسين الاستشاريين العرب؛
وعلى كتاب نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية رقم (3211) المؤرخ 24/7/2006 بالموافقة على المقترح المقدم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بإلغاء مسار طريق المستثمرين الشرقي الفاصل بين مشروعي الشركة من محور طريق المستثمرين الشرقي وذلك في حالة اعتماد المسار المقترح من وزارة الداخلية وقيام الشركة بتقديم التعهدات اللازمة لتنفيذ المسار البديل وقيام الشركة بتقديم هذا التعهد؛
وعلى كتاب مقرر لجنة حديقة سوزان مبارك للطفل الوارد بتاريخ 30/1/2007 باقتراح إنشاء طريق فاصل بين الحديقة وأرض وزارة الداخلية الملاصقة؛
وعلى موافقة السلطة المختصة في 18/3/2007 على قيام الهيئة بشراء المساحة المراد إقامة الطريق عليها ومنطقة انتظار سيارات؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (14) بتاريخ 19/3/2007 بإحاطته علماً بموافقة السلطة المختصة على طلب شراء المساحة المراد إقامة الطريق عليها ومنطقة انتظار سيارات؛
وعلى محضر التسليم المؤرخ 23/5/2007 لقطعة الأرض بمساحة 52197.36م2 المجاورة لمشروع حديقة سوزان مبارك؛
وعلى كتاب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة المؤرخ 17/5/2007 المرفق به شيك بقيمة الأرض المشتراة لإقامة طريق عليها ومنطقة انتظار سيارات؛
وعلى التعهد المقدم من الجهاز التنفيذي لمشروعات أراضي وزارة الداخلية بتاريخ 24/10/2007 بالالتزام بعدم التعامل على الجزء الغربي من الأرض؛
وعلى القرار الوزاري رقم 401 لسنة 2008 بشأن اعتماد المخطط العام لمشروع صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية على قطعة الأرض بمساحة 696.93 فدان مرحلة الاعتماد بالجزء الشرقي، ضمن مساحة 1171.6 فدان لإقامة مشروع مدينة سكنية متكاملة الخدمات وفقاً للبروتوكول المبرم بتاريخ 2/9/1995 بشأن قطعة الأرض المملوكة له على طريق القاهرة / السويس الصحراوي من الكيلو متر (21) إلى الكيلو متر (26) بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى كتاب مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية رقم (1047) المؤرخ 5/2/2009 بشأن طلب الموافقة على استصدار قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 401 لسنة 2008؛
وعلى كتاب المستشار القانوني للسيد الوزير رقم (306) المؤرخ 15/6/2010 الموجه للشئون الفنية والمنتهي إلى إرجاء اعتماد تعديل القرار الوزاري رقم 401 لسنة 2008 لحين تحديد مساحة الأرض المملوكة لصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 353 لسنة 2010 بشأن اعتماد المخطط العام المعدل وتخطيط وتقسيم المناطق التفصيلية أرقام (1-1)، (1-4)، (2-2) لمشروع صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية على قطعة الأرض بمساحة 696.83 فدان (مرحلة الاعتماد - الجزء الشرقي) ضمن مساحة 1171.6 فدان لإقامة مشروع مدينة سكنية متكاملة الخدمات؛
وعلى كتاب أمين عام وزارة الدفاع رقم (34908/14) بتاريخ 2/11/2010 بشأن طلب تعديل القرار الوزاري رقم 353 لسنة 2010 لوجود تحفظات عليه؛
وعلى كتاب السيد وزير الداخلية رقم (3715) المؤرخ 25/10/2011 بسرعة إصدار تعديل للقرار الوزاري رقم 353 لسنة 2010 دون ذكر الأرض غرب طريق الرحاب التي تخص شئون الدفاع عن الدولة مع الإشارة بديباجة القرار لإلغاء القرارين رقمي 401 لسنة 2008 و353 لسنة 2010؛
وعلى كتاب مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (8417) المؤرخ 30/11/2011 بشأن الرد على ما ورد بكتاب السيد وزير الداخلية رقم (3715) المؤرخ 25/10/2011؛
وعلى كتاب المستشار القانوني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم (266) المؤرخ 4/3/2012 بشأن استيفاء بعض المستندات وتحديد الجزء الفعلي من الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع؛
وعلى كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم (28518/14) المؤرخ 22/7/2013 بالموافقة على استصدار تعديل للقرار الوزاري رقم 353 لسنة 2010 مع موافاته بمسودة القرار قبل إصداره والجداول والمساحات والشروط البنائية؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (11636) المؤرخ 5/9/2013 المرفق معه كارت وصف قطعة الأرض المملوكة لجهاز مشروعات أراضي وزارة الداخلية موضحاً بها مساحة الأرض الكلية والصافية وفقاً لمحضر المعاينة المؤرخ 24/6/2013 بحضور مندوبي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى كتاب السيد وزير الداخلية رقم (4095) المؤرخ 22/7/2014 بسرعة استصدار القرار الوزاري المعدل؛
وعلى كتاب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (9242) المؤرخ 3/8/2014 المتضمن تحديد المساحة بما يعادل 624.09 فدان بعد استقطاع المساحة التي تم شراؤها لإنشاء طرق وانتظار سيارات أمام حديقة الأسرة وأن أي مساحة زائدة تم تقديمها من وزارة الداخلية لم يراع فيها حساب مساحة حرم طريق السويس؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات لصندوق مشروعات وزارة الداخلية بتاريخ 30/9/2014 للمطالبة بسداد المصاريف المستحقة لمراجعة واعتماد المشروع المعدل المقدم؛
وعلى محضر الاجتماع المنعقد بوزارة الدفاع والمنتهي بتشكيل لجنة يوم 25/11/2014 لمراجعة مساحة أراضي وزارة الداخلية المطلوب اعتماد المخطط العام لها؛
وعلى كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم (53943/14) بتاريخ 21/12/2014 والمتضمن الموافقة على المقترح النهائي طبقاً لما جاء بكتاب سيادته؛
وعلى كتاب الجهاز التنفيذي لمشروعات الأراضي - صاد - المرفق به المخطط العام بعد التعديل طبقاً لما ورد بخطاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع وكارت الوصف الجديد موقع عليه إحداثيات الأرض؛
وعلى ما يدل على قيام الصندوق بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة واستصدار القرار الوزاري؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانوني للهيئة رقم (42) بتاريخ 1/4/2015 الخاص بمراجعة مشروع القرار والمتضمن الإشارة إلى ما جاء بمناقصة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن توصيل المرافق للمشروع؛
وعلى كتاب السيد المحاسب رئيس القطاع مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (19529) بتاريخ 3/6/2015 رداً على ما جاء بخصوص ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه جاري مخاطبة الصندوق للسداد؛
وعلى ما يدل على موافقة القطاعات المختلفة بالهيئة وإدارة الشئون القانونية على إصدار القرار الوزاري؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات على المخطط العام المقدم من صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية بمساحة 621.01 فدان، أي ما يعادل 2608242م2 والتي تشمل اعتماد المخطط العام للمشروع وتخطيط وتقسيم المناطق التفصيلية أرقام (1-1) (1-4) (2-2) في ضوء أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات المؤرخة 3/6/2015 بشأن الموافقة على العرض على السيد أ. د. المهندس لاستصدار القرار الوزاري المعروض؛
قرر:
مادة رقم 1
إلغاء القرارين الوزاريين رقمي 401 لسنة 2008، 353 لسنة 2010 باعتماد المخطط العام وتخطيط وتقسيم المناطق التفصيلية أرقام (1-1)، (1-4)، (2-2) على قطعة الأرض بمساحة 696.38 فدان ضمن الأراضي المملوكة لصندوق مشروعات وزارة الداخلية لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات بمدينة القاهرة الجديدة.
مادة رقم 2
يعتمد المخطط العام وتخطيط وتقسيم المناطق التفصيلية أرقام (1-1)، (1-4)، (2-2) للمشروع المقدم من صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية على قطعة الأرض بمساحة 621.01 فدان، أي ما يعادل 2608242م2 (فقط مليونان وستمائة وثمانية آلاف ومائتان واثنان وأربعون متراً مربعاً لا غير) (مرحلة الاعتماد - الجزء الشرقي) لإقامة مشروع مدينة سكنية متكاملة الخدمات بمدينة القاهرة الجديدة وذلك طبقاً للحدود الموضحة على الخريطة وقوائم الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والتي تعتبر مكملة لهذا القرار.
مادة رقم 3
يلتزم الصندوق بموافاة جهاز المدينة المختص بموافقة المجمعة العشرية على النماذج المعمارية المقدمة واستخراج التراخيص اللازمة طبقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 4
إذا ترتب على اعتماد المخطط العام لقطعة الأرض المشار إليها والمعتمد بالقرار الوزاري رقم 401 لسنة 2008 والمعدل بالقرار رقم (353) بتاريخ 14/7/2010 المساس بأي مراكز قانونية اكتسبت في ظل العمل بأحكام هذا القرار وتضرر ذوي الشأن من ذلك يلغى هذا القرار ويعتبر وكأن لم يكن.
مادة رقم 5
يلتزم الصندوق بتقديم المخططات التفصيلية لمراحل تنفيذ المشروع طبقاً للمخطط العام المعتمد لكامل مساحة المشروع على أن يقوم بتقديم كل مرحلة للاعتماد طبقاً للشروط المرفقة بالقرار الوزاري والمخطط العام المعتمد.
مادة رقم 6
يلتزم الصندوق بتقديم مخطط عام لشبكتي مياه الشرب والصرف الصحي لمراحل التنفيذ المختلفة في إطار الخطة المرحلة للمرافق بمدينة القاهرة الجديدة وكذا الدراسات الخاصة باحتياجات المشروع من مياه الشرب والصرف الصحي مع تعهد الصندوق بتحميل كافة التكلفة الخاصة بإمداد المشروع بتلك الاحتياجات أو قيام الصندوق بتدبير تلك الاحتياجات بمعرفته الخاصة وعلى نفقته.
مادة رقم 7
في حالة موافقة الصندوق على قيام الهيئة بتدبير احتياجات المشروع من المرافق (مياه - صرف صحي) يلتزم الصندوق بتقديم جداول مقترحة بالمقننات المطلوبة من تلك الاحتياجات ومواعيدها المقترحة لتنمية المنطقة لأخذها في الاعتبار بعد اعتمادها من الهيئة.
مادة رقم 8
يلتزم الصندوق بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع وتحديد مصادرها بعد موافقة الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
مادة رقم 9
يلتزم الصندوق بتقديم برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء في التنفيذ وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن على ضوء عدم استفادة الصندوق من مصادر المياه والصرف الصحي التي تم تنفيذها لخدمة أراضي المشروع مع تحملها كافة الأعباء الناتجة عن عدم تشغيل تلك المصادر أو في حالة التشغيل الجزئي.
مادة رقم 10
يلتزم الصندوق بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط العام المعتمد والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ على أن يلتزم الصندوق بالقيام بأعمال التشغيل والصيانة لهذه المرافق ولحين قيامها بتسليمها للجهات المعنية للقيام بتلك الأعمال.
مادة رقم 11
يلتزم الصندوق بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة في المادة الثانية من القرار وذلك بعد استخراج التراخيص المشار إليها بالمادة الثالثة من القرار ووفقاً للشروط المرفقة.
مادة رقم 12
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
مذكرة
1- الموضوع:
استصدار القرار الوزاري المرفق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 621.01 فدان المملوكة لصندوق مشروعات وزارة الداخلية لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات بمدينة القاهرة الجديدة.
2- العرض:
بتاريخ 17/11/1988 صدر قرار وزير الداخلية رقم 2515 لسنة 1988 بشأن إخلاء ثلاث قطع الموضحة الحدود والمعالم بالخريطة المرفقة بالقرار بمساحة إجمالية ستة ملايين وثمانمائة ألف متر مربع من الأرض المخصصة لقوات الأمن المركزي بطريق القاهرة - السويس الصحراوي من الكيلو 21 حتى الكيلو 26 أيمن وأيسر الطريق وتخصيصها لصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية.
بتاريخ 9/9/1991 وبرقم 2520 تم إشهار العقد الخاص بالقطعة رقم (3) من القرار رقم 2515 لسنة 1988 بمساحة أربعة ملايين وستمائة وستة وثلاثون ألف متر مربع وخمسة وعشرين من المائة من المتر المربع بمساحة إجمالية 1103 أفدنة و13 قيراطاً و3 أسهم.
بتاريخ 2/9/1995 تم إبرام بروتوكول بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق مشروعات وزارة الداخلية المتضمنة وجود تداخل في مساحة 167 فداناً و5 قراريط و12 سهماً مع حدود التجمع العمراني الأول المدمع استصدار قرار جمهوري بتخصيص الأراضي اللازمة له وللتجمعين الثالث والخامس والاتفاق على إعداد محضر تسليم الأرض المتداخلة وتسليم أرض بديلة لصندوق مشروعات وزارة الداخلية مع إمداد أرض مدينة الإخلاص بالمرافق الخارجية (مياه - صرف صحي - كهرباء) في إطار الخطة المرحلية للمرافق بمدينة القاهرة الجديدة على أن يتحمل الصندوق المذكور التكاليف الخاصة بذلك.
بتاريخ 16/7/1998 تم عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين الجهاز التنفيذي لصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية وجهاز مدينة القاهرة الجديدة لتنفيذ البروتوكول المؤرخ 2/9/1995 والمتضمن تسليم الأرض البديلة الملاصقة لأرض الصندوق المحصورة داخل حدود الإحداثيات من A حتى D والمحددة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة.
بتاريخ 11/5/2004 تم تحرير محضر تسليم إحداثيات أرض الجهاز التنفيذي لمشروعات الأراضي يمين طريق مصر/ السويس الصحراوي لمكتب المهندسون الاستشاريون العرب.
بتاريخ 24/7/2006 صدر كتاب نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية رقم (3211) بالموافقة على المقترح المقدم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بإلغاء مسار طريق المستثمرين الشرقي الفاصل بين مشروعي الشركة من محور طريق المستثمرين الشرقي وذلك في حالة اعتماد المسار المقترح من وزارة الداخلية وقيام الشركة بتقديم التعهدات اللازمة لتنفيذ المسار البديل وقيام الشركة بتقديم هذا التعهد.
بتاريخ 30/1/2007 ورد كتاب مقرر لجنة حديقة سوزان مبارك للطفل باقتراح إنشاء طريق فاصل بين الحديقة وأرض وزارة الداخلية الملاصقة.
بتاريخ 18/3/2007 تمت موافقة السلطة المختصة على قيام الهيئة بشراء المساحة المراد إقامة الطريق عليها ومنطقة انتظار سيارات.
بتاريخ 19/3/2007 أحيط مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (14) علماً بموافقة السلطة المختصة على طلب شراء المساحة المراد إقامة الطريق عليها ومنطقة انتظار سيارات.
بتاريخ 23/5/2007 تم تحرير محضر التسليم لقطعة الأرض بمساحة 52697.36م2 المجاورة لمشروع حديقة سوزان مبارك .
بتاريخ 17/5/2007 صدر كتاب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة المرفق به شيك بقيمة الأرض المبيعة لإقامة طريق عليها ومنطقة انتظار سيارات.
بتاريخ 23/5/2007 تم تحرير محضر تسليم إحداثيات الأرض الكائنة من طريق مصر/ السويس الصحراوي والمبيعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
بتاريخ 24/10/2007 تعهد من الجهاز التنفيذي لمشروعات أراضي وزارة الداخلية بالالتزام بعدم التعامل على الجزء الغربي من الأرض.
صدر القرار الوزاري رقم 401 لسنة 2008 بشأن اعتماد المخطط العام لمشروع صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية على قطعة الأرض بمساحة 696.83 فدان (مرحلة الاعتماد بالجزء الشرقي، ضمن مساحة 1171.6 فدان لإقامة مشروع مدينة سكنية متكاملة الخدمات وفقاً للبروتوكول المبرم بتاريخ 2/9/1995 بشأن قطعة الأرض المملوكة له على طريق القاهرة/ السويس الصحراوي من الكيلو متر (21) إلى الكيلو متر (26) بمدينة القاهرة الجديدة.
بتاريخ 5/2/2009 صدر كتاب مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية رقم (1047) بشأن طلب الموافقة على استصدار قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 401 لسنة 2008 بتاريخ 15/6/2010 صدر كتاب المستشار القانوني للسيد الوزير رقم (306) الموجه للشئون الفنية والمنتهي إلى إرجاء اعتماد تعديل القرار الوزاري رقم 401 لسنة 2008 لحين تحديد مساحة الأرض المملوكة لصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية، وصدر القرار الوزاري رقم 353 لسنة 2010 بشأن اعتماد المخطط العام المعدل وتخطيط وتقسيم المناطق التفصيلية أرقام (1-1)، (1-4)، (2-2) لمشروع صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية على قطعة الأرض بمساحة 696.83 فدان (مرحلة الاعتماد - الجزء الشرقي) ضمن مساحة 1171.6 فدان لإقامة مشروع مدينة سكنية متكاملة الخدمات.
بتاريخ 2/11/2010 صدر كتاب أمين عام وزارة الدفاع رقم (34908/14) بشأن طلب تعديل القرار الوزاري رقم 353 لسنة 2010 لوجود تحفظات عليه.
بتاريخ 25/10/2011 صدر كتاب السيد وزير الداخلية رقم (3715) بسرعة إصدار تعديل للقرار الوزاري رقم 353 لسنة 2010 دون ذكر الأرض غرب طريق الرحاب التي تخص شئون الدفاع عن الدولة مع الإشارة بديباجة القرار لإلغاء القراريين رقمي 401 لسنة 2008 و 353 لسنة 2010 بتاريخ 30/11/2011 صدر كتاب مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (8417) بشأن الرد على ما ورد بكتاب السيد وزير الداخلية رقم (3715) المؤرخ 25/10/2011 بتاريخ 4/3/2012 صدر كتاب المستشار القانوني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم (266) بشأن استيفاء بعض المستندات وتحديد الجزء الفعلي من الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع.
بتاريخ 3/6/2013 صدر كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم (22216/2013) بشأن تحديد اجتماع يوم 18/6/2013 لبحث تحفظات وزارة الدفاع على القرارين الوزاريين رقمي 401 لسنة 2008، 353 لسنة 2010 بتاريخ 18/6/2013 تم تحرير محضر الاجتماع المنعقد بوزارة الدفاع والمنتهي بتشكيل لجنة يوم 24/6/2013 لمراجعة مساحة أراضي وزارة الداخلية المطلوب اعتماد المخطط العام لها.
بتاريخ 20/6/2013 صدر كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم (24967/14) بشأن تشكيل لجنة مشتركة يوم 24/6/2013 لمراجعة المساحة الفعلية على الطبيعة لقطعة الأرض الواقعة على طريق القاهرة / السويس الصحراوي لصالح الجهاز التنفيذي لمشروعات أراضي وزارة الداخلية.
بتاريخ 24/6/2014 تم تحرير محضر المعاينة المرفق معه كارت الوصف بناءً على الرفع المساحي لقطعة الأرض المملوكة لجهاز مشروعات أراضي وزارة الداخلية والتي بلغت 624.09 فدان، بما يعادل 2621715.94م2.
بتاريخ 22/7/2013 صدر كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم (28518/14) بالموافقة على استصدار تعديل للقرار الوزاري رقم 353 لسنة 2010 مع موافاته بمسودة القرار قبل إصداره والجداول والمساحات والشروط البنائية.
بتاريخ 5/9/2013 صدر كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (11636) المرفق معه كارت وصف قطعة الأرض المملوكة لجهاز مشروعات أراضي وزارة الداخلية موضحاً بها مساحة الأرض الكلية والصافية وفقاً لمحضر المعاينة المؤرخ 24/6/2013 بحضور مندوبي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.
بتاريخ 22/7/2014 صدر كتاب السيد وزير الداخلية رقم (4095) بسرعة استصدار القرار الوزاري المعدل.
بتاريخ 3/8/2014 صدر كتاب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (9242) المتضمن تحديد المساحة بما يعادل 624.09 فدان بعد استقطاع المساحة التي تم شرائها لإنشاء طرق وانتظار سيارات أمام حديقة الأسرة وأن أي مساحة زائدة تم تقديمها من وزارة الداخلية لم يراع فيها حساب مساحة حرم طريق السويس.
بتاريخ 3/9/2014 تمت مخاطبة صندوق مشروعات وزارة الداخلية لسداد المصاريف الإدارية المستحقة.
بتاريخ 30/9/2014 ورد إلينا كتاب المستشار القانوني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم (49013) بتاريخ 30/9/2014 بشأن استيفاء بعض البيانات الخاصة بمشروع القرار الوزاري بإلغاء القرارين رقم 401 لسنة 2008 ورقم 353 لسنة 2010 وباعتماد المخطط العام وتخطيط وتقسيم المناطق التفصلية أرقام (1-1)، (1-4)، (2-2) على قطعة الأرض بمساحة 624.09 فدان ضمن الأراضي المملوكة لصندوق مشروعات وزارة الداخلية لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات بالمدينة.
بتاريخ 25/11/2014 تم تحرير محضر الاجتماع المنعقد بوزارة الدفاع والمنتهي بتشكيل لجنة لمراجعة مساحة أراضي وزارة الداخلية المطلوب اعتماد المخطط العام لها والمنتهي بالآتي:
بالنسبة لشريحة الأرض بعرض 100 متر محقق فيها بالفعل 60 متراً (ساحة انتظار سيارات) + 40 متراً طريق مقترح تنفيذه بالمخطط العام المقدم من جهاز مشروعات وزارة الداخلية على أن يتم تنفيذه بواسطة جهاز المشروعات أو حديقة الأسرة ليقدم حديقة الأسرة ومشروعات التخطيط.
أفاد الحاضرون عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإخطارهم بالرأي النهائي لإصدار القرار المقترح.
بتاريخ 21/12/2014 صدر كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم (53943/14) والمنتهي إلى الآتي:
1- استيعاب شريحة الأرض المنوه عنها بالبند رقم (2) عاليه من المخطط التفصيلي لصالح منطقة انتظار سيارات بعرض 75 متراً.
2- بعد إقرار قرار التقسيم وصدوره في جريدة الوقائع المصرية تلتزم الجهة المستفيدة بالتقدم إلى هيئة عمليات القوات المسلحة بالخرائط اللازمة للدراسة العسكرية بما لا يتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة (ارتفاعات - نطاقات أمن).
بتاريخ 29/3/2015 تمت مخاطبة صندوق مشروعات وزارة الداخلية بقيمة المصاريف الإدارية طبقاً للمساحة النهائية بعد التعديل.
بتاريخ 1/4/2015 تم سداد رسوم قيمة المصاريف الإدارية للمشروع.
بتاريخ 1/4/2015 ورد كتاب السيد المستشار القانوني للهيئة - نائب رئيس مجلس الدولة بخصوص طلب استيفاء بعض الأوراق اللازمة لاستصدار القرار الوزاري.
بتاريخ 3/6/2015 ورد كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية والمتضمن كافة الأوراق المطلوبة بكتاب السيد المستشار القانوني للهيئة.
تمت مراجعة اللوحات المقدمة من كل من جهاز مدينة القاهرة الجديدة وقطاع التخطيط والمشروعات.
3- تم التوقيع على جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري من الجهات المختصة بالهيئة.
3- الرأي:
قد ترون سيادتكم التفضل بالموافقة على استصدار القرار الوزاري المرفق بإلغاء القرارين الوزاريين رقمي 401 لسنة 2008، 353 لسنة 2010 باعتماد تعديل المخطط العام المعدل وتخطيط وتقسيم المناطق التفصيلية أرقام (1-1)، (1-4)، (2-2) على قطعة الأرض بمساحة 621.01 فدان ضمن الأرض المملوكة لصندوق مشروعات وزارة الداخلية لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات بمدينة القاهرة الجديدة.
والأمر معروض للتكرم بالموافقة أو التوجيه بما يلزم،