مقدمة

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية لخدمات الإنشاء والتعمير بمحافظة الغربية والمنعقدة انعقاداً قانونياً بتاريخ 12/4/2015 الموافقة على الآتي:

مقدمة

مقدمة
قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية لخدمات الإنشاء والتعمير بمحافظة الغربية والمنعقدة انعقاداً قانونياً بتاريخ 12/4/2015 الموافقة على الآتي:

مادة رقم 1

تعديل الفقرة الثانية من المادة (34) من النظام الداخلي، لتصبح:
وعلى ألا يزيد مجموع المكافآت عن (10%) من صافي الربح بحد أقصى قدره 2000 ج (فقط ألفا جنيه لا غير) للعضو الواحد في السنة.

مادة رقم 1

تعديل الفقرة الثانية من المادة (34) من النظام الداخلي، لتصبح:
وعلى ألا يزيد مجموع المكافآت عن (10%) من صافي الربح بحد أقصى قدره 2000 ج (فقط ألفا جنيه لا غير) للعضو الواحد في السنة.

مادة رقم 2

تعديل الفقرة الثالثة من المادة (34) من النظام الداخلي، لتصبح:
ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور الجلسات وقدرها 60 جنيهاً (فقط ستون جنيهاً لا غير) للعضو الواحد عن كل جلسة، على ألا تصرف هذه البدلات عن أكثر من ثلاثين جلسة في السنة للمجلس ولجانه.

مادة رقم 2

تعديل الفقرة الثالثة من المادة (34) من النظام الداخلي، لتصبح:
ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور الجلسات وقدرها 60 جنيهاً (فقط ستون جنيهاً لا غير) للعضو الواحد عن كل جلسة، على ألا تصرف هذه البدلات عن أكثر من ثلاثين جلسة في السنة للمجلس ولجانه.

مادة رقم 3

تعديل الفقرة (6) من المادة (50) من النظام الداخلي، لتصبح:
(5%) بحد أقصى حصة العاملين بالجمعية يراعى في توزيعها مدى مساهمتهم في تنفيذ الخطة السنوية وتحسين الأداء وبما لا يجاوز مرتب أربعة شهور أو ألف وخمسمائة جنيه في السنة أيهما أقل.
وقد تم تسجيل التعديل بالجهاز تحت رقم (633) بتاريخ 10/8/2015.

مادة رقم 3

تعديل الفقرة (6) من المادة (50) من النظام الداخلي، لتصبح:
(5%) بحد أقصى حصة العاملين بالجمعية يراعى في توزيعها مدى مساهمتهم في تنفيذ الخطة السنوية وتحسين الأداء وبما لا يجاوز مرتب أربعة شهور أو ألف وخمسمائة جنيه في السنة أيهما أقل.
وقد تم تسجيل التعديل بالجهاز تحت رقم (633) بتاريخ 10/8/2015.