مادة رقم 1
وفقاً لعقد التأسيس المؤرخ في يوم الثلاثاء الموافق 2/6/2015 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 34 (أربعة وثلاثون) مؤسساً بتاريخ 2/6/2015 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية تكنولوجيا استصلاح واستزراع الأراضي بالجيزة وذلك طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاون بمحافظة الجيزة تحت رقم (337) بتاريخ 2/9/2015
ومنطقة عملها محافظة الجيزة والمصايف.
ونظامها الداخلي مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح لأعضاء جمعية تكنولوجيا استصلاح واستزراع الأراضي بالجيزة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها في عقد التأسيس 34 سهماً (أربعة وثلاثون سهماً) وقيمتها 340 جنيهاً (فقط ثلاثمائة وأربعون جنيهاً مصرياً لا غير)، أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 8194 جنيهاً (فقط ثمانية آلاف ومائة وأربعة وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير) بالإيصال رقم (00100) بتاريخ 12/7/2015 بخزينة البنك الأهلي المصري - الفرع الرئيسي.
مادة رقم 1
وفقاً لعقد التأسيس المؤرخ في يوم الثلاثاء الموافق 2/6/2015 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 34 (أربعة وثلاثون) مؤسساً بتاريخ 2/6/2015 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية تكنولوجيا استصلاح واستزراع الأراضي بالجيزة وذلك طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاون بمحافظة الجيزة تحت رقم (337) بتاريخ 2/9/2015
ومنطقة عملها محافظة الجيزة والمصايف.
ونظامها الداخلي مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح لأعضاء جمعية تكنولوجيا استصلاح واستزراع الأراضي بالجيزة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها في عقد التأسيس 34 سهماً (أربعة وثلاثون سهماً) وقيمتها 340 جنيهاً (فقط ثلاثمائة وأربعون جنيهاً مصرياً لا غير)، أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 8194 جنيهاً (فقط ثمانية آلاف ومائة وأربعة وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير) بالإيصال رقم (00100) بتاريخ 12/7/2015 بخزينة البنك الأهلي المصري - الفرع الرئيسي.