ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1975 الصادر بشأن التعاون الاستهلاكي؛
وعلى القرار الوزاري رقم 431 لسنة 1975 بشأن لائحة النظام الداخلي للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته؛
وعلى كتب مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة المنتهية برقم (3719) في 8/7/2015 بشأن طلب حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بتفتيش محطات طلمبات المحمودية - محافظة البحيرة حلاً إدارياً؛
وعلى محضر التنسيق المنعقد بين الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ومديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة يوم الثلاثاء الموافق 26/5/2015 بالموافقة على الحل؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي بكتابه رقم (24) المؤرخ 27/7/2015؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي - قطاع التجارة الداخلية المؤرخة 13/8/2015؛
قرر:
مادة رقم 1
حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بتفتيش محطات طلمبات المحمودية - محافظة البحيرة حلاً إدارياً.
مادة رقم 2
على الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي مباشرة إجراءات التصفية طبقاً لنص المادة (80) من أحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي.
مادة رقم 3
على الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي متابعة إجراءات التنفيذ.
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ النشر.