ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى أمر الإسناد الصادر برقم (354) بتاريخ 3/7/2014 بإسناد بيع قطعة الأرض رقم (17) بمساحة 24.48 فدان بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر إلى شركة النصر للإسكان والتعمير لإقامة نشاط عمراني متكامل (عمارات)؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 19/8/2014 المتضمن استلام شركة النصر للإسكان والتعمير لقطعة الأرض رقم (17) بمنطقة حدائق أكتوبر والبالغ مساحتها الفعلية المقيسة من الطبيعة 24.54 فدان؛
وعلى كتاب الشركة الوارد بتاريخ 7/12/2014 والمرفق به لوحة لمشروع المخطط العام لقطعة الأرض لإقامة نشاط عمراني متكامل وكذلك تعهد بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات والتفويض بالتوقيع على الاشتراطات البنائية المرفقة بالقرار الوزاري لقطعة الأرض المخصصة للشركة وتفويض من الشركة في المراجعة الفنية للمخطط العام للمشروع؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 3/2/2015 بين الهيئة وشركة النصر للإسكان والتعمير على قطعة الأرض رقم (17) بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 24.54 فدان، أي ما يعادل 103088م2 تحت العجز والزيادة وفقاً للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة لإقامة مشروع عمراني متكامل (عمارات)؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (9123) بتاريخ 29/3/2015 والمتضمن الموقف المالي والعقاري ومرفق به كارت الوصف المعتمد لقطعة الأرض؛
وعلى تقديم الشركة بما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزاري لقطعة الأرض المنوه عنها بعاليه بتاريخ 11/6/2015؛
وعلى كتاب الشركة الوارد برقم (47391) بتاريخ 15/6/2015 ومرفق به عدد (7) لوحات نهائية للمشروع؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (16858) بتاريخ 23/6/2015 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد والمتضمن عدم وجود مستحقات مالية على الشركة حتى تاريخه؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية بتاريخ 1/7/2015 متضمناً قيام الشركة المذكورة بتقديم المستندات المؤيدة للملاءة المالية اللازمة لاستصدار القرار الوزاري؛
وعلى البرنامج الزمني المقدم من الشركة بتاريخ 13/7/2015؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (20680) بتاريخ 16/8/2015 المرفق به الموقف المالي للشركة المتضمن أنه لا توجد مستحقات مالية على الشركة حتى تاريخه؛
وعلى جدول عدم الممانعة لإصدار قرار باعتماد المشروع الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة النصر للإسكان والتعمير على قطعة الأرض المخصصة للشركة بمساحة 24.54 فدان بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة (عمارات) وفقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 وكراسة شروط المزايدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 23/ 8 /2015 المنتهية بطلب استصدار القرار المعروض؛
قــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (17) بمساحة 24.54 فدان، أي ما يعادل 103071.13م2 (فقط مائة وثلاثة آلاف وواحد وسبعون متراً مربعاً و13/ 100 من المتر المربع لا غير) بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لشركة النصر للإسكان والتعمير لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، وذلك طبقاً للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 3/ 2/ 2015 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة رقم 2
تلتزم الشركة بعدم البدء في تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بالتعهد الموقع بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة رقم 4
تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مباني المشروع خلال أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية.
مادة رقم 5
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالعقد المبرم مع الشركة وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من هذا القرار وطبقاً للجدول الزمني المعتمد للمشروع.
مادة رقم 7
تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو الوارد بكراسة الشروط.
مادة رقم 8
تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقاً للشروط المرفقة بالقرار.
مادة رقم 9
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
الشروط المرفقة
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 103071.135م2، أي ما يعادل 24.54 فدان.
مكونات المشروع:
على مستوى كامل المشروع:
1- الأراضي المخصصة للإسكان 51534م2، بما يعادل 12.27 فدان، وتمثل نسبة (50%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- الأراضي المخصصة للخدمات بمساحة 9441.6م2، أي ما يعادل 2.25 فدان، وتمثل نسبة (9.16%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- الأراضي المخصصة للمسطحات الخضراء والفراغات العامة وممرات المشاة بمساحة 14945.535م2، أي ما يعادل 3.56 فدان، وتمثل نسبة (14.5%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 18184م2، أي ما يعادل 4.33 فدان، وتمثل نسبة (17.64%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
5- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 8966م2، بما يعادل 2.13 فدان، وتمثل نسبة (8.7%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
الأراضي المخصصة للإسكان عمارات:
تبلغ الأراضي المخصصة للإسكان 51534م2، بما يعادل 12.27 فدان، وتمثل نسبة (50%) من إجمالي مساحة الأرض طبقاً للجدول التالي:
الاشتراطات البنائية لمباني الإسكان (عمارات):
1- النسبة البنائية:
لا تزيد النسبة البنائية للإسكان عن (50%) من المساحة المخصصة للإسكان.
2- الردود:
يتم ترك مسافة لا تقل عن 8م بين حد المبنى السكني وأرض الخدمات.
لا تقل المسافة بين عمارات الإسكان وحد أرض الجار عن 6م.
بالنسبة للعمارات الواقعة على شوارع خارجية يكون الردود 4م بعد حد الرصيف، و2م بالنسبة للشوارع الداخلية بعد حد الرصيف.
المسافة بين العمارات (أرضي + 5 أدوار) لا تقل عن 6 أمتار - إذا كانت مصمتة من الجانبين.
3- الكثافة السكانية:
لا تزيد عن 120 شخصاً / فدان.
4- أماكن انتظار السيارات:
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بواقع (سيارة - لكل وحدة سكنية) ووفقاً للمعدلات التخطيطية وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات.
5- الارتفاع:
يبلغ أقصى ارتفاع مسموح به للعمارات السكنية (أرضي + 5 أدوار) بحيث لا يتعارض مع قيود الارتفاعات في المنطقة.
6- البدروم:
يستغل كجراج لانتظار السيارات.
الأراضي المخصصة للخدمات بكامل المشروع:
الأراضي المخصصة للخدمات بمساحة 9441.6م2، أي ما يعادل 2.25 فدان، وتمثل نسبة (9.16%) من إجمالي مساحة أرض المشروع على النحو التالي:
منطقة المنطقة النشاط مساحة قطع الأراضي م2 المساحة بالفدان النسبة البنائية الارتفاع الردود
1 حضانة 596.63 0.14 فدان 30% أرضي فقط
الخدمات 2 ناد اجتماعي 595.89 0.14 فدان 20% أرضي + دور 6م من جميع
3 ديني 2505.54 0.60 فدان 30% طبقاً لاشتراطات المباني الجهات
الدينية المعمول بها بالهيئة
4 تجاري 5743.54 1.37 فدان 30% بدروم + أرضي + دوران
إجمالي الخدمات 9441.60 م2 2.25 فدان
الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات:
تلتزم الشركة بأن تكون الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجي وفي حالة التخديم من الطريق الخارجي أو استخدامها من غير قاطني المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط طبقاً للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة لكل نشاط على حدة.
الردود: 6م من جميع الجهات بين المباني وحدود قطعة الأرض.
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بواقع (سيارة/ 25م2) من المباني المغلقة للأنشطة التجارية ووفقاً للمعدلات التخطيطية لأنشطة النوادي الاجتماعية والأنشطة الدينية وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات.
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية "عمارات" (أرضي + 5 أدوار متكررة) بشرط الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع، كما يسمح بإقامة بدروم بدون مسئولية جهاز مدينة السادس من أكتوبر عن توصيل المرافق لدور البدروم يستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم.
2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) الجاري تطبيقها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة طبقاً لكل نشاط على حدة.
3- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
4- مرافق الخدمات بدور السطح: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها عن (25%) من المساحة المسموح ببنائها بالدور الأرضي، طبقاً للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008
5- تتولى شركة النصر للإسكان والتعمير على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من :(مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقاً للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من: (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
6- تتولى شركة النصر للإسكان والتعمير على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
7- تتولى شركة النصر للإسكان والتعمير على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
8- تلتزم شركة النصر للإسكان والتعمير بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقاً للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
9- تلتزم شركة النصر للإسكان والتعمير باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
10- تتولى شركة النصر للإسكان والتعمير على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5، 6، 7) وطبقاً للقواعد المعمول بها.
11- تلتزم شركة النصر للإسكان والتعمير بالبرنامج الزمني المعتمد من الهيئة.
12- يجب توفير مواقف انتظار سيارات للمناطق السكنية بواقع سيارة / وحدة سكنية، أما بالنسبة للخدمات يتم توفير موقف انتظار للسيارات بواقع (سيارة/ 25م2) من المباني المغلقة للأنشطة التجارية والإدارية ووفقاً للمعدلات التخطيطية للأنشطة (الصحية - التعليمية - النوادي الرياضية والاجتماعية - الترفيهية) وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات.
13- تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.