ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قراري محافظ سوهاج رقمي 515، 516 لسنة 2011؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
يتم تعديل تخصيص قطعة أرض ملك الدولة الصادر بشأنها قرارا محافظ سوهاج رقما 515 لسنة 2011، 516 لسنة 2011 المشار إليهما بمساحة 1050م2 بناحية البياضة - مركز المنشأة - محافظة سوهاج، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمجان لإقامة مدرسة إعدادي بدلاً من إقامة معهد أزهري عليها، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: بطول 21م ويحده شارع مقترح بعرض 6م ثم مدرسة البياضة.
الحد القبلي: بطول 21م ويحده أرض زراعية.
الحد الشرقي: 50م ويحده شارع أسفلتي عرض 10م.
الحد الغربي: بطول 50م ويحده أرض زراعية.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.